تنبيه

39 paragraphs · vol. 2, p. 2072

  1. خؤلة سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (٣) عن أنس نحوه.

    vol. 2, p. 2072
  2. وخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.

  3. * حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى ولد الرجل [سبه] (٤) .

  4. يأتي في "النفقات" .

  5. * حديث: "إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ" . الحديث.

  6. رواه مسلم، وقد مضى في "كتاب الوقف" .

  7. ١٧٧٨ - [٤٤٧٢] - حديث: أنّ رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: "نعَمْ" .

  8. رواه النسائي (١) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا) .

    vol. 2, p. 2073
  9. ١٧٧٩ - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.

  10. كأنه يريد:
  11. [٤٤٧٣] - ما رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.

  12. وفيه: [أنه] (٥) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (٦) : تفرد به أهل الكوفة.

  13. وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.

    وقال ابن القطان (٧) : شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.

    قلت: وفي الباب حديث آخر:

    vol. 2, p. 2074[٤٤٧٤] - عن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.

  14. أخرجه البزار (١) وغيره.

  15. ١٧٨٠ - [٤٤٧٥] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" .

  16. متفق عليه (٢) من حديث عائشة.

  17. * حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة" .

  18. رواه البخاري، وتقدم في "الوكالة" .

  19. ١٧٨١ - [٤٤٧٦] - حديث: أن غلامًا (٣) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (٤) إلى عمر، فأجاز وصيته.

  20. مالك (٥) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي] (٦) ، أنه قال لعمر بن الخطاب:

    vol. 2, p. 2075إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.

  21. ورواه أيضًا من وجه آخر (١) ، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.

    وقال البيهقي (٢) : علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.

    قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (٣) : أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.

  22. وكأنه أخذه من قول الواقدي (٤) : إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

  23. ١٧٨٢ - [٤٤٧٧] - حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.

  24. لم أجده.

    vol. 2, p. 2076قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.

  25. ١٧٨٣ - [٤٤٧٨] - حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.

  26. البيهقي (٢) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ] (٣) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (٤) .

  27. ومن طريق أم علقمة (٥) : أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (٦) ، فطلب [ابن] (٧) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (٨) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت] (٩) لي بها عمته.

  28. ١٧٨٤ - [٤٤٧٩] - حديث [علي] (١) : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.

    vol. 2, p. 2077
  29. البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.

  30. والحارث ضعيف.

  31. [٤٤٨٠] - وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

  32. ١٧٨٥ - [٤٤٨١] - حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.

  33. أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.

  34. وعلقه البخاري (٧) ، ولفظهم: (قبل الوصية) .

  35. والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (١) على وفق ما روى.

    vol. 2, p. 2078
  36. * حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.

  37. تقدم في "كتاب الهبة" .

  38. ١٧٨٦ - [٤٤٨٢] - حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.

  39. البيهقي (٢) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (٣) بلاغا.