تنبيه
39 paragraphs · vol. 2, p. 2072
- vol. 2, p. 2072
خؤلة سعد للنبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (٣) عن أنس نحوه.
-
وخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - سمى ولد الرجل [سبه] (٤) .
-
يأتي في "النفقات" .
-
* حديث: "إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ" . الحديث.
-
رواه مسلم، وقد مضى في "كتاب الوقف" .
-
١٧٧٨ - [٤٤٧٢] - حديث: أنّ رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: "نعَمْ" .
- vol. 2, p. 2073
رواه النسائي (١) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا) .
-
١٧٧٩ - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.
- كأنه يريد:
-
[٤٤٧٣] - ما رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.
-
وفيه: [أنه] (٥) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (٦) : تفرد به أهل الكوفة.
-
وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.
وقال ابن القطان (٧) : شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.
قلت: وفي الباب حديث آخر:
vol. 2, p. 2074[٤٤٧٤] - عن أبي رافع، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.
-
أخرجه البزار (١) وغيره.
-
١٧٨٠ - [٤٤٧٥] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" .
-
متفق عليه (٢) من حديث عائشة.
-
* حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة" .
-
رواه البخاري، وتقدم في "الوكالة" .
-
١٧٨١ - [٤٤٧٦] - حديث: أن غلامًا (٣) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (٤) إلى عمر، فأجاز وصيته.
-
مالك (٥) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي] (٦) ، أنه قال لعمر بن الخطاب:
vol. 2, p. 2075إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.
-
ورواه أيضًا من وجه آخر (١) ، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.
وقال البيهقي (٢) : علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.
قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (٣) : أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.
-
وكأنه أخذه من قول الواقدي (٤) : إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.
-
١٧٨٢ - [٤٤٧٧] - حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
-
لم أجده.
vol. 2, p. 2076قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (١) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.
-
١٧٨٣ - [٤٤٧٨] - حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.
-
البيهقي (٢) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ] (٣) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (٤) .
-
ومن طريق أم علقمة (٥) : أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (٦) ، فطلب [ابن] (٧) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (٨) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت] (٩) لي بها عمته.
- vol. 2, p. 2077
١٧٨٤ - [٤٤٧٩] - حديث [علي] (١) : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
-
البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
-
والحارث ضعيف.
-
[٤٤٨٠] - وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.
-
١٧٨٥ - [٤٤٨١] - حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
-
أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.
-
وعلقه البخاري (٧) ، ولفظهم: (قبل الوصية) .
- vol. 2, p. 2078
والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (١) على وفق ما روى.
-
* حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.
-
تقدم في "كتاب الهبة" .
-
١٧٨٦ - [٤٤٨٢] - حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.
-
البيهقي (٢) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (٣) بلاغا.