تنبيه

11 paragraphs · vol. 2, p. 2489

  1. نصّ الترمذي (٧) على أنّ سلمة بن صخر يقال له: [سلمان] (٨) بن صخر أيضا.

    vol. 2, p. 2489
  2. وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار، وتعقبه ابن الرِّفعة بأن الّذي في السنّن لا حجّة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقَّت لا معلّق، واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحّة ما قال الرّافعي. والله أعلم.

  3. ٢١٥٥ - [٥٢٩٢] : حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: "لا تَقْرَبْهَا حَتّى تُكَفِّر" ..

    vol. 2, p. 2490
  4. ويروى: "اعتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر" ..

  5. أصحاب "السنن" (١) ، وصححه التّرمذي، والحاكم (٢) من حديث ابن عباس: أنّ رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فقال: "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمرَكَ الله" ، لفظ النسائي.

  6. وفي روايةٍ له (٣) : "اعْتَزِلْهَا حَتى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ" .

  7. وفي رواية لأبي داود (٤) قال: "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّر عَنكَ" . ورجاله ثقات، لكن أعلّه أبو حاتم (٥) والنسائي بالإرسال.

    وقال ابن حزم (٦) : رواته ثقات، ولا يضره إرسال من أرسله.

  8. [٥٢٩٣] - وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدةٍ لهذه الرّواية، من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقَها في القمر فواقعتُها قبل أن أكفِّر، قال: "كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ" .

  9. وفي الباب:

    [٥٢٩٤] - عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضًا (١) باختصار، ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ" . وقال: حسن غريب. وبالغ أبو بكر بن العربي (٢) فقال: ليس في الظهار حديث صحيح.

    vol. 2, p. 2491
  10. ٢١٥٦ - [٥٢٩٥] - حديث عمر: إذا ظاهر الرَّجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن، فعليه كفارة واحدة.

  11. البيهقي (٣) من رواية سعيد بن المسيب، عن عمر.

    [٥٢٩٦] - ومن رواية مجاهد عن ابن عباس، وعن عمر جميعا، في رجل ظاهر من أربع نسوة ... -وفي رواية ابن المسيب- من ثلاث نسوة، قال: عليه كفارة واحدة.

    قال البيهقي: وبه قال عروة، والحسن، وربيعة، وقال مالك: هو الأمر عندنا.