تنبيه

26 paragraphs · vol. 2, p. 2518

  1. هذه الرّواية تُغني عن تأويل الرّافعي أنّ "على" في الحديث بمعنى "عند" بل تؤيده.

    vol. 2, p. 2518
  2. ٢١٨٢ - [٥٣٥٠] - حديث: "مَا بَينَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ" .

  3. متفق عليه (٥) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.

  4. ورواه النّسائي (١) من طريق أبي سلمة، عنه.

    vol. 2, p. 2519
  5. وفي الباب

    عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعبد الله بن زيد المازني، وأبي سعيد الخدري، وجبير بن مطعم، وأبي واقد الليثي، وزيد بن ثابت، وزيد بن خارجة، وأنس، وجابر، وسهل بن سعد، وعائشة، ومعاذ بن الحارث أبي حليمة القاري، وغيرهم. ذكرهم أبو القاسم ابن مندة في "تذكرته" .

  6. [٥٣٥١] - وحديث عبد الله بن زيد؛ متفق عليه (٢) بلفظ: "مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ" .

  7. [٥٣٥٢] - وحديث أنس؛ أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق علي بن الحكم، عنه، بلفظ: "مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّايَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجنَّةِ" .

  8. ٢١٨٣ - قوله: وإذا فَرَغ من الكلمات الأربع بالغ القاضي في تخويفه وتحذيره، وأمر رجلًا أن يضع يَدَه على فِيه فلعلّه أن ينزجر ويمتنع، ويقول له الحاكم أو صاحب مجلسه: اتق الله، فقدلك: فعليّ لعنة الله؛ يوجب اللّعنة إن كنت كاذبا. وتضع المرأةُ يدَها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة

    vol. 2, p. 2520الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عباس.

  9. هو كما قال (١) .

  10. [٥٣٥٣] - فقد رواه أبو داود (٢) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.

  11. نعم عنده (٣) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (٤) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.

  12. وأما في المرأة؛ فلم أره.

  13. * حديث: "المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا" .

  14. تقدم.

  15. ٢١٨٤ - [٥٣٥٤] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.

  16. متفق عليه (١) من حديث ابن عباس، وليس بصريح، بل يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بَيِّن" . فجاءت بولدٍ يُشبه الذي رُمِيَتْ به.

    vol. 2, p. 2521
  17. وفي "الصحيحين" (٢) عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني، وكانت حاملًا. لكن بَيّن البخارِي أنّه مِن قَول الزّهري.

  18. ٢١٨٥ - قوله: ورد الوعيد في نفي من هو منه، واستلحاق من ليس منه.

  19. أما الأول؛ فتقدم الكلام عليه، في حديث: "أَيّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَه" .

  20. وأما الاستلحاق؛ فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد في حق من استلحق ولدا ليس منه، وإنما الوعيد في حق المستَلْحَق إذا علم بطلان ذلك، فمن ذلك:

    [٥٣٥٥] - في المتفق عليه (٣) حديث سعد: "مَن ادَّعَى أبًا في الإِسلامِ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّه غَيْرُ أَبِيهِ فَالجنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" .

  21. [٥٣٥٦] - وعندهما (٤) عن أبي ذر: "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُه إلَّا كَفَر" .

  22. [٥٣٥٧] - ولأبي داود (٥) عن أنس: "مَن ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ (٦) انْتَمَى إِلَى

    vol. 2, p. 2522غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ".

    [٥٣٥٨] - ولابن حبان في "صحيحه " (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس: " مَن انتَسَب إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... " نحوه.

  23. وفي الباب عدة أحاديث.

  24. ٢١٨٦ - [٥٣٥٩] - حديث عمر: إذا أقرّ الرّجل بولده طرْفَةَ عَينٍ لم يكن له نفيه.

  25. موقوف، البيهقي (٣) من رواية مجالد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر.

  26. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: أنَّه كان يحدِّث عن عمر: أنّه قضي في رجل أنكر ولدًا من المرأة، وهو في بطنها، ثم اعترف به، وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة، لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. إسناده حسن.