فائدة

25 paragraphs · vol. 2, p. 2526

  1. هذا الحديث احتجّ به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزّنا، واحتجّ به الحنفيّة على امتناع وَطئها.

    vol. 2, p. 2526
  2. وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السَّبْي لا في مطلق النِّساء.

  3. وتعُقِّب بأنّ العبرةَ بعموم اللفظ، ويؤيّد العمومَ حديثُ سعيد بن المسيّب عن بصرة رجل من الأنصار قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها فإذا

    vol. 2, p. 2527هي حُبلى ... فذكر الحديث، قال: فَفَرّق بينهما. أخرجه أبو داود (١) .

  4. ٢١٨٨ - [٥٣٦٢] قوله: ثبت أنّ سبيعة الأسلميّة وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شئتِ مِنَ الأَزْوَاجِ" .

  5. متفق عليه (٢) من حديثها، ومن حديث أم سلمة. واللفظ الذي هنا أخرجه مالك في "الموطأ" (٣) برمّته، وكذا رواه النّسائي (٤) ، وليس في "الصحيحين" تقدير المدة بنصف شهر، بل عند البخاري (٥) : أنها وضعت بعده بأربعين ليلة.

  6. وفي رواية (٦) : فمكثتْ قريبًا من عشر ليال.

  7. ولهما (٧) : فوضعتْ بعده بليالٍ - من غير عدد.

  8. [٥٣٦٣] - ورواه أحمد (٨) من حديث ابن مسعود فقال: بعده بخمسَ عشرةَ ليلةً. وهذا موافق لما في الأصل.

  9. وفي رواية للنسائي (١) بثلاث وعشرين ليلة.

    vol. 2, p. 2528
  10. وفي أخرى (٢) : قريبًا من عشرين ليلةً.

  11. وفي رواية للبيهقي (٣) : بشهرٍ أو أقلّ.

  12. وفي رواية للطبراني (٤) : بشهرين.

  13. ٢١٨٩ - [٥٣٦٤] - حديث المغيرة بن شعبة: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيهَا يَقِينُ مَوْته، أو طَلاقُهُ" .

  14. الدارقطني (٥) من حديثه بلفظ: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" .

  15. والبيهقي (٦) بلفظ: "حَتّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" . وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم (٧) والبيهقي (٨) وعبد الحق (٩) وابن القطان (١٠) وغيرهم.

  16. ٢١٩٠ - قوله: ووي عن عائشة، وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا طعنت المطلقة في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.

    vol. 2, p. 2529
  17. [٥٣٦٥] - أمّا عائشة فقال مالك في "الموطأ" (١) : عن ابن شهاب، عن عروة، عنها، وفيه قصّة، وفيه قولها: الأقراء الأطهار.

  18. [٥٣٦٦] - وعن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلَّا وهو يقول هذا.

  19. [٥٣٦٧] - وللبيهقي (٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثّالثة فقد برئت منه.

  20. [٥٣٦٨] - وأمّا زيد بن ثابت؛ فرواه مالك أيضا (٣) والشافعي (٤) عنه، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشّام حين دخلت امرأته في الدّم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه، وبريء منها, ولا ترثه، ولا يرثها.

  21. [٥٣٦٩] - ورواه الحاكم (٥) من حديث ابن عيينة، عن الزّهري، عن سليمان ابن يسار، نحوه.

  22. ٢١٩١ - [٥٣٧٠] - قوله: وعن عثمان، وابن عمر أنهما قالا: إذا طعنت في الحيضة الثّالثة فلا رَجْعَة.

    vol. 2, p. 2530
  23. أمَّا عثمان، فلم أقف عليه.

  24. [٥٣٧١] - وأما ابن عمر؛ فرواه مالك (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع عنه: أنّه كان يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بريء منها، وبرئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.

  25. ورواه البيهقي (٣) من هذا الوجه، ومن طريق أيوب عن نافع، عنه: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رَجْعَةَ له عليها.