فائدة
73 paragraphs · vol. 2, p. 2530
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 2530
[٥٣٧٢] - أخرج البيهقي (٤) من طريق يحيى بن معين، حدثنا عبد (٥) الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلّقها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي، قاله يحيى (٦) .
- vol. 2, p. 2531
قاله البيهقي (١) : وقد جاء عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله، نحوه.
-
[٥٣٧٣] - وعن زيد بن ثابت (٢) : إذا طلق امرأته وهي نفساء لا تعتدّ بدم نفاسها.
-
[٥٣٧٤] - وعن ابن أبي الزناد (٣) عن الفقهاء، من أهل المدينة.
-
٢١٩٢ - [٥٣٧٥] - حديث عمر: يطلِّق العبدُ تطليقتَيْن، وتعتدّ الأمَةُ بقرءَيْنِ.
-
موقوف، البيهقي (٤) من طريق الشافعي، بسند متصل صحيح إليه. ورواه البيهقي من وجه آخر (٥) .
-
[٥٣٧٦] - ورواه الشافعي (٦) من وجه آخر، عن رجل من ثقيف: أنه سمع عمر يقول: لو استطعت لجعلتها حيضةً ونصفًا، فقال له رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر.
-
* قوله: ويروى هذا عن ابن عمر، مرفوعا وموقوفا.
-
تقدم.
- vol. 2, p. 2532
٢١٩٣ - [٥٣٧٧] - حديث عمر: أنّها تتربص لنفي الحمل تسعةَ أشهر ثمّ تعتدّ بالأشهر.
-
مالك (١) والشافعي (٢) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أنه قال: قال عمر: أيما امرأة طلّقت فحاضت حيضةً، أو حيضتين، ثمّ رفعتها (٣) حيضة فإنّها تنتظر تسعة أشهر.
-
٢١٩٤ - [٥٣٧٨] حديث حبان بن منقذ: أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكانت لها منه بُنيّة صغيرة تُرضعها فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن متَّ ورثتْك، فمضى إلى عثمان وعنده زيد، فسأله عن ذلك، فقال لعلي وزيد: ما تَريان؟ فقالا: نرى أنه إن ماتت ورِثَها، وإن مات ورثتْه؛ لأنّها ليست من القواعد اللّائي يئسن من المحيض، ولا من اللّواتي لم يحضن. فحاضت حيضتَيْن، ومات حبّان قبل انقضاء الثّالثة فورَّثَها عثمان.
- vol. 2, p. 2533
الشّافعي (١) ، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلا من الأنصار يقال له: حبّان بن منقذ، طلق امرأته وهو صحيح، وهي تُرضع ابنتَه، فذكره بتمامه.
-
وأخرجه البيهقي (٢) من هذا الوجه.
-
ورواه مالك في "الموطأ" (٣) ، عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حبان: أنّه كانت عند جده حبّان امرأتان: هاشميّة، وأنصاريّة، فطلّق الأنصاريّة، وهي تُرضع، فمرّت بها سنة، ثمّ هلك عنها, ولم تحض، فقالت: أنا أَرِثه، فاختصما إلى عثمان بن عفّان، فقضى لها بالميراث، فلامَت الهاشميةُ عثمانَ، فقال لها: ابنُ عمّك أشار بهذا: يعني: علي بن أبي طالب.
-
وأخرجه البيهقي أيضا (٤) .
-
٢١٩٥ - [٥٣٧٩] - حديث: أنّ علقمة طلّق امرأته طلقةً أو طلقتَيْن، فحاضت حيضةً، ثمّ ارتفع حيضُها سبعةَ عشر شهرًا، ثم ماتت، فأتى ابنَ مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثَها، وورَّثه منها.
- vol. 2, p. 2534
البيهقي (١) من طريقه بسندٍ صحيحٍ، لكن قال: سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر.
-
* قوله: مذهب عمر في تربّصها تسعةَ أشهر، ثمّ تعتد بثلاثة أشهر.
-
تقدم قريبا.
-
* قوله: روي عنه أي عن عمر: أيّما امرأة طُلّقت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها، فإنّها تنتظر تسعةَ أشهر، فإن بان بها حَمْل فذاك، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر وحلّت.
-
تقدم من "الموطأ" .
-
٢١٩٦ - [٥٣٨٠] - حديث عمر في أمّهات الأولاد: كيف نبيعهن، وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.
-
مَنْعُ عمرَ من بيعهن مشهور، وأمّا كلامه هذا فلم أجده إلَّا في رواية أخرجها عبد الرزاق (٢) ، عن عمر بن ذرّ قال:
[٥٣٨١] - حدثني محمَّد بن عبيد الله الثقفي: أن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف، قد أسقطت لرجل سِقْطًا، فسمع عمر بن (٣) الخطاب بذلك، فأرسل
vol. 2, p. 2535إليه وكان صديقًا له، فلامَه لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا، أو عن مثل هذا، قال: وأقبل على الرّجل ضربًا بالدرّة، وقال: الآن حين اختلطت لحومكم، ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن، تأكلون أثمانهن، قاتل الله اليهود حرِّمت عليهم الشّحوم فباعوها، ارددْها، قال: فردَدْتُها، وأدركتُ من مالي ثلاثة آلاف درهم.
-
٢١٩٧ - [٥٣٨٢] - قوله: عن مالك أنه قال: هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة.
-
الدارقطني (١) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك: إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدرَ ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا، امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثةَ أَبْطُنٍ في اثنتي عشرةَ سنة كلّ بطن في أربع سنين. انتهى.
-
[٥٣٨٣] - وحديث عائشة قالت: ما تَزيد المرأة في العمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظلّ عمود المغزل. أخرجه الدّارقطني (٢) أيضا.
-
٢١٩٨ - [٥٣٨٤] - قوله: وروى القُتَبِي: أنّ هرم بن حيّان حملت به أمه أربع سنين.
- vol. 2, p. 2536
هكذا ذكره ابن قتيبة في "المعارف" (١) وزاد: ولذلك سمي هرمًا، وتبعه ابن الجوزي في "التلقيح" .
-
وذكر ابن حزم في "المحلى" (٢) : أنّه يروى أنها حملت به سنتين.
-
٢١٩٩ - [٥٣٨٥] - حديث عمر: أنّه قال في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثمّ تعتدّ بعد ذلك.
-
مالك في "الموطأ" (٣) والشافعي (٤) عنه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: أيّما امرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا.
-
[٥٣٨٦] - ورواه عبد الرزاق (٥) عن ابن جريج عن يحيى به ورواه أبو عبيد، عن محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن عمر، وعثمان به.
-
وسيأتي له طريق أخرى. ورواه البيهقي (٦) من طرق أخرى، عن عمر.
وقال ابن أبي شيبة (٧) : حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن مجاهد،
vol. 2, p. 2537عن ابن أبي ليلى، عن عمر، نحوه.
-
[٥٣٨٧] - وللدارقطني (١) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، وقال: أتت امرأة عمر بن الخطاب، فقالت: استهوت الجنّ زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلِّقَها، ثم أمرها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرًا.
-
٢٢٠٠ - حديث عمر وعلي، أنهما قالا: إذا كان على المرأة عدّتان من شخصين، فإنهما لا يتداخلان.
-
[٥٣٨٨] - أمَّا قول عمر؛ فرواه مالك (٢) والشافعي (٣) عنه، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلَّقها البتة، فنكحت في عدّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالدرّة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيّما امرأة نكحت في عدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها فرّق بينهما، ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل، وكان خاطبا من الخطّاب، وإن كان دخل فرّق بينهما ثم اعتدت بقية عدّتها من زوجها الأول، ثم اعتدّت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا.
قال ابن المسيّب: ولها مَهرها بما استحلّ منها.
قال البيهقي: وروى الثّوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن
vol. 2, p. 2538عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.
-
[٥٣٨٩] - وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (١) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (٢) الأوّل، وتعتد من الآخر.
-
ورواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.
-
٢٢٠١ - [٥٣٩٠] - حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.