باب الإحداد
17 paragraphs · vol. 2, p. 2545
- vol. 2, p. 2545
٢٢٠٧ - [٥٤٠٦] - حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... " . الحديث.
-
متفق عليه (١) ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.
-
٢٢٠٨ - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.
-
وقد يروى: من قُسْط وأظفار.
-
وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (٣) . ورواه البخاري (٤) بالواو.
وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ "أو" على الإباحة والتسوية.
-
٢٢٠٩ - [٥٤٠٧] - حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ" .
- vol. 2, p. 2546
أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديثها.
قال البيهقي (٤) : وروي موقوفًا عليها.
قلت: هي رواية معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عنها. وقد وصله الطبراني في "الكبير" (٥) من حديثه. والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان, عن بديل، وإبراهيم ثقة، من رجال "الصّحيحين" ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمّد بن حزم له (٦) ، وإن من ضعّفه إنما ضعّفه من قِبَلِ الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطني، وقد قيل: إنّه رجع عن الإرجاء (٧) .
-
[٥٤٠٨] - حديث عائشة وحفصة: "لَا يَحِلّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ والآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" .
-
مسلم (٨) من حديثهما، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة (٩) .
-
* حديث أم عطية.
- vol. 2, p. 2547
تقدم، لكن قال هنا: "وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا" ، والَّذي في "الصحيح" : "إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ" .
-
٢٢١٠ - [٥٤٠٩] - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - دخل على أمّ سلمة وهي حادّة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: "مَا هَذا يَا أُمَّ سَلَمة؟ " فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: "اجْعَلِيهِ بِاللَيلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَار" .
-
رواه الشافعي (١) عن مالك: أنّه بلغه، فذكره.
-
ورواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن المغير بن الضحاك، عن أمّ حكيم بنت أسيد، عن أمّها، عن مولى لها، عن أم سلمة، به، وأتم منه.
-
وفيه قصّة، وأعله عبد الحق (٤) والمنذري (٥) بجهاله حال المغيرة، ومن فوقه.
- وأعل بما في "الصحيحين" (٦) :
-
[٥٤١٠] - عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى
vol. 2, p. 2548رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينُها أفتكحلها، قال: "لا" - مرتين أو ثلاثا.