(٦٦) كتاب حد شارب الخمر
76 paragraphs · vol. 2, p. 2799
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 2801
٢٤٥٢ - قوله: قيل إن المراد بالإثم في قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ...} أي: الخمر.
قال الشاعر:
شرِبْتُ الإِثْمَ حَتى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَاكَ الإِثْمُ [تذْهَبُ] (١) بِالْعُقُولِ
انتهى.
-
وقد نص على ذلك القزاز في "جامعه" وأنكره النحاس.
-
٢٤٥٣ - [٥٩١٠] - حديث ابن عمر: "كلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكلّ خَمْرٍ حَرَامٌ" .
-
مسلم (٢) بلفظ: "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .
-
ورواه من وجه آخر بهذا (٣) وفي رواية له بالتقديم والتأخير (٤) وفي رواية
vol. 2, p. 2802لأحمد (١) كذلك،
٢٤٥٤ - [٥٩١١] - حديث ابن عمر: "لَعَن الله الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ" .
-
أبو داود (٢) بهذا.
-
وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وصححّه ابن السّكن.
-
ورواه ابن ماجه (٣) وزاد: "وَآكِلَ ثَمَنَهَا" .
-
وفي الباب:
[٥٩١٢] - عن أنس بن مالك به، وفيه: "وَعَاصِرَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرى لَهُ" .
-
رواه الترمذي (٤) وابن ماجه (٥) ورواته ثقات.
-
[٥٩١٣] - وعن ابن عباس؛ رواه أحمد (٦) وابن حبان (٧) والحاكم (٨) .
- vol. 2, p. 2803
[٥٩١٤] - وعن ابن مسعود، ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١) .
-
[٥٩١٥] - وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إنّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّم الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرّم الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" .
-
[٥٩١٦] - ورواه أبو داود (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
-
٢٤٥٥ - [٥٩١٧] - حديث جابر: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْفَرَق مِنْهُ حَرَامٌ" .
-
ابن ماجه (٣) من حديث سلمة بن دينار، عن ابن عمر، وفي إسناده ضعف وانقطاع.
-
[٥٩١٨] - ورواه أبو داود (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) أيضا من حديث جابر، لكن لفظه: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" .
-
حسنه الترمذي ورجاله ثقات.
-
[٥٩١٩] - ورواه النسائي (٧) والبزار (٨) وابن حبان (٩) من طريق عامر بن سعد
vol. 2, p. 2804ابن أبي وقاص عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن قليل ما أسكر كثيره.
-
وفي الباب:
عن عليّ، وعائشة، وخوات بن جبير، وسعد، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وزيد بن ثابت.
-
[٥٩٢٠] - فحديث علي؛ في الدّارقطني (١) .
-
وحديث عائشة؛ سيأتي بعده.
-
[٥٩٢١] - وحديث خوات في "المستدرك" (٢) .
-
[٥٩٢٢] - وحديث سعد؛ في النسائي (٣) .
-
[٥٩٢٣] - وحديث ابن عمرو في ابن ماجه (٤) والنسائي أيضًا (٥) .
-
[٥٩٢٤, ٥٩٢٥] - وحديث ابن عمر وزيد في الطبراني (٦) .
-
٢٤٥٦ - [٥٩٢٦] - حديث: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرقُ فِمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" .
- vol. 2, p. 2805
أحمد وأبو داود (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) من حديث عائشة.
-
وأعله الدارقطني بالوقف.
-
ورواه أحمد في "كتاب الأشربة" (٤) .
-
بلفظ: "فَالوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ" .
-
٢٤٥٧ - [٥٩٢٧] - حديث عمر: أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.
-
متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي آخره: والخمر ما خامر العقل.
-
[٥٩٢٨] - ورواه أحمد في "مسنده" (٦) عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ التمْرِ خمرٌ، [وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ] (٧) ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ" .
- vol. 2, p. 2806
٢٤٥٨ - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.
قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.
-
وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.
- كأنّه يشير إلى:
-
[٥٩٢٩] - حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
-
متفق عليه (١) .
-
وفي لفظ (٢) : أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.