تنبيه
51 paragraphs · vol. 2, p. 2812
Page 1 of 2
- vol. 2, p. 2812
قال ابن دحية في "كتاب وهج الجمر في تحريم الخمر" : صحّ عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر ثمانين.
-
وهذا لم يسبق هذا الرجل إلى تصحيحه, نعم حكى ابن الطّلّاع أنّ في "مصنف عبد الرزاق" (٢) : أنه عليه السلام جلد في الخمر ثمانين.
قال ابن حزم في "الإعراب" (٣) : صحَّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر أربعين، وورد
vol. 2, p. 2813من طريق لا يصحّ: أنّه جلد ثمانين.
-
* قوله: روي أنّه عليه الصلاة والسلام أمر بجلد الشارب أربعين.
-
هو لفظ أبي داود (١) في حديث عبد الرحمن بن أزهر المتقدم.
قلت: ليس فيه صيغة أمر، ولا ذكر أربعين، بل لفظه: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر الصّحابة فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: "ارْفَعُوا" ، فرفعوا، ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرا من خلافته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدَّيْن -ثمانين وأربعين (٢) - ثم أثبت معاوية الحدّ ثمانين.
-
٢٤٦٥ - [٥٩٥٢] - حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بشاربٍ فأَمر عشرين رجلا فضربه كلّ واحد ضربتين؛ بالجريد والنعال.
-
لم أره هكذا، بل في البيهقي (٣) من:
[٥٩٥٣] - حديث قتادة، عن أنس: أن رجلا رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سكر، فأمر قريبًا من عشرين رجلا فجلدوه بالجريد والنعال.
-
وفي رواية له (٤) : أن يجلده كل رجل جلدتين بالنّعال والجريد.
- vol. 2, p. 2814
[٥٩٥٤] - وأصله عند مسلم (١) وأبي داود (٢) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.
قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.
-
[٥٩٥٥] - وفي البخاري (٣) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
-
٢٤٦٦ - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.
-
أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.
-
فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (٤) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (٥) . وسيأتي في حديث علي.
- vol. 2, p. 2815
وأما الثاني؛ فهو صحيح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقد ذكر المصنف عنهم ذلك، وسيأتي.
-
٢٤٦٧ - [٥٩٥٦] - حديث علي: ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنعال وأطراف الثياب، وضرب أبو بكر أربعين سوطا، وعمر ثمانين، والكل سنة.
-
مسلم (١) من حديث أبي ساسان حضين بن المنذر، قال: شهدت عثمان أتي بالوليد بن عقبة، فذكر القصّة، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال: يا حسن قم فاجلده، فأبى، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يَعدّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إِلَيّ. انتهى.
-
ولم أر ما ذكره المصنف في صدر الحديث.
-
٢٤٦٨ - [٥٩٥٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يجلد رجلا فأُتِي بسوطٍ خَلِقٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا" ، فأُتِي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ" .
-
لم أره هكذا في الشّارب. نعم هو بهذا اللفظ عن عمر، وسيأتي. ووقع نحوه مرفوعًا في قصة حد الزاني، رواه مالك في "الموطأ" (٢) عن زيد بن أسلم: أنّ
vol. 2, p. 2816رجلا اعترف على نفسه بالزّنا، فدعى له رسول الله بسوطٍ فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقال: "فَوْقَ هَذَا" ، فأُتي بسوطٍ جديد، فقال: "بَيْنَ هَذَيْنِ" ، فأتي بسوطٍ قد ركب به (١) ولان، فأَمر به فجُلِد به.
-
وهذا مرسل.
-
[٥٩٥٨] - وله شاهد عند عبد الرزاق (٢) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، نحوه.
-
وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه، فهذه المراسيل الثّلاثة يشدّ بعضها بعضا.
-
٢٤٦٩ - [٥٩٥٩] حديث: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ" .
-
مسلم (٣) وأبو داود (٤) واللفظ له من حديث أبي هريرة.
-
ورواه البخاري (٥) بلفظ آخر.
-
[٥٩٦٠] - ورواه أيضا (٦) عن ابن عمر بلفظ: نهى أن تُضرب الصورة.
-
[٥٩٦١] - ومسلم (٧) عن جابر، بمعناه.
- vol. 2, p. 2817
٢٤٧٠ - [٥٩٦٢] - حديث ابن عباس: "لا تُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِ" .
-
الترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
-
[٥٩٦٣] - ورواه أبو داود (٣) والحاكم (٤) وابن السكن وأحمد بن حنبل (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) من حديث حكيم بن حزام، ولا بأس بإسناده.
-
[٥٩٦٤] - ورواه البزار (٨) من حديث جبير بن مطعم، وفيه الواقدي.
-
[٥٩٦٥] - ورواه ابن ماجه (٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى أن يجلد الحد في المسجد.
-
وفيه ابن لهيعة.
- vol. 2, p. 2818
٢٤٧١ - [٥٩٦٦] - حديث عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا للجلاد: لا ترفع يدك حتى يُرى بياض إبطك.
-
البيهقي (١) من حديث عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: أتى رجل عمر ابن الخطاب في حد فأتي بسوطٍ فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا. ثم أتي بسوط فيه لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب ولا يُرى إبطك، وأعطِ كلَّ عضوٍ حقَّه.
-
[٥٩٦٧] - ورواه أيضا (٢) من حديث ابن مسعود، نحوه في قصة.
-
وأما أثر علي؛ فلم أره (٣) . (٤) .
-
٢٤٧٢ - [٥٩٦٨] - حديث علي أيضا: أنه قال: سوط الحدّ بين سوطيْن، وضرب الحدّ (٥) بين ضربين.
-
لم أره عنه هكذا.
-
٢٤٧٣ - [٥٩٦٩] - حديث علي: أنه قال للجلاد: أعط كلَّ عضو حقَّه، واتّق الوجة والمذاكير.
- vol. 2, p. 2819
ابن أبي شيبة (١) وعبد الرزاق (٢) وسعيد بن منصور (٣) ، والبيهقي (٤) من طرق عن علي.