(٧٦) كتاب الأطعمة

154 paragraphs · vol. 2, p. 3049

Page 3 of 4

  1. ٢٧٤٧ - [٦٥٠٨] - حديث: نهى عن قتل الخفاش.

    vol. 2, p. 3064
  2. لم أجده مرفوعًا، لكن:

    [٦٥٠٩] - روى البيهقي (١) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها.

    قال البيهقي: هذا موقوف صحيح.

    قلت: وحكمه الرفع؛ لأنَّه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن تأخذ عن أهل الكتاب.

    vol. 2, p. 3065
  3. [٦٥١٠] - وقد روى البيهقي أيضا (٢) من رواية زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلِّطني على البحر حتى أغرقهم. فهو وإن كان إسناده صحيحًا؛ لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات (٣) .

  4. ٢٧٤٨ - [٦٥١١] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ" .

  5. يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرَّك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفّه، وصفّ إذا لم يتحرّك؛ كالجوارح.

  6. هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في "غريب الحديث" (١) وفسَّرَه.

    vol. 2, p. 3066
  7. ٢٧٤٩ - [٦٥١٢] - حديث: "مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله عَزَّ وَجَلَّ عنْهَا" قَال: وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا, ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا" .

  8. الشافعي (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.

  9. وأعله ابن القطان (٥) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.

  10. [٦٥١٣] - ورواه الشافعي (٦) وأحمد (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: "مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ

    vol. 2, p. 3067الْقِيَامَةِ يَقُول: إِنَّ فلاناَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلِمَ يَقْتلْنِي مَنْفَعَةً ".

  11. ٢٧٥٠ - [٦٥١٤] - حديث أبي موسى: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل الدّجاج.

  12. متفق (١) عليه في قصّة.

  13. ٢٧٥١ - [٦٥١٥] - حديث المغيرة بن شعبة: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى.

  14. هذا الحديث وقع فيه تحريف من النّساخ، فقد وقع في نسخة: "عن شعبة "، والصواب: " عن سفينة "، ومن طريقه رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وإسناده (٤) ضعيف، ضعّفه العقيلي (٥) وابن حبان (٦) .

  15. * حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هُو الطّهُور مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".

  16. تقدم في "الطهارة".

  17. * حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان ...

    vol. 2, p. 3068
  18. تقدم في "باب النجاسات" .

  19. ٢٧٥٢ - [٦٥١٦] - حديث: أنّ طائفة من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - أصابتهم المجاعة في غزاة، فلفظ البحر حيوانًا عظيمًا يسمّى العنبر، فأكلوا منه، ثم أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدموا، فلم ينكر عليهم، وقال: "هَلْ حَمَلْتُمْ لي مِنْهُ؟ " .

    متفق عليه (١) من حديث جابر، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جوع شديد ... فذكر الحديث بطوله، وله عندهما ألفاظ.

  20. وأما قوله في آخره: "هَلْ حَمَلْتُم لي مِنْه؟ " ؛ فرواه البخاري (٢) بلفظ: "أَطْعِمُونَا إِنْ كَان مَعَكُمْ" ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.

  21. وفي رواية (٣) : "فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قال: فأرسلنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله.

  22. * قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.

    vol. 2, p. 3069
  23. تقدم في "محرمات الإحرام" .

  24. ٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.

  25. هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:

    [٦٥١٧] - ففي "صحيح مسلم" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.

  26. [٦٥١٨] - وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.

  27. وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:

    [٦٥١٩] - ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.

  28. ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله" .

  29. ووقع في "صحيح ابن حبان" (١) ما يشعر بأن من العلماء من كره قَتل الأوزاغ فإنه قال: "ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضدّ قول من كره قتلها" ، ثم ساق حديث أمِّ شريك المتقدم.

    vol. 2, p. 3070
  30. ٢٧٥٤ - [٦٥٢٠] - قوله: روى في الخبر أنّه -يعني القنفذ- من الخبائث قال: ويروى عن ابن عمر: أنَّه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية - يعني قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ" . فقال ابن عمر: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فهو كما قال.

    قال القفال: إن صحّ الخبر فهو حَرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.

    وقال غيره: هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته. انتهى.

    وقد أخرجه أبو داود (٢) من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر ... فذكره.

    قال الخطابي (٣) : ليس إسناده بذاك.

    vol. 2, p. 3071وقال البيهقي (١) : فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد.

  31. ٢٧١٤ - [٦٥٢١] - حديث ابن عمر: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجلّالة، وشرب ألبانها، حتى تحبس.

  32. الحاكم (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمرو بن العاص، نحوه وقال: حتى تُعلف أربعين ليلة.

  33. [٦٥٢٢] - ورواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من (٩) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، وعن ركوبها.

  34. [٦٥٢٣] - ورواه أبو داود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.

  35. ولأبي داود (١) : أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.

    vol. 2, p. 3072
  36. وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.

  37. واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.

  38. وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.

  39. [٦٥٢٤] - ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

  40. [٦٥٢٥] - ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.