(٧٦) كتاب الأطعمة
154 paragraphs · vol. 2, p. 3049
Page 3 of 4
- vol. 2, p. 3064
٢٧٤٧ - [٦٥٠٨] - حديث: نهى عن قتل الخفاش.
- vol. 2, p. 3065
لم أجده مرفوعًا، لكن:
[٦٥٠٩] - روى البيهقي (١) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة قالت: كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفيها بأجنحتها.
قال البيهقي: هذا موقوف صحيح.
قلت: وحكمه الرفع؛ لأنَّه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن تأخذ عن أهل الكتاب.
-
[٦٥١٠] - وقد روى البيهقي أيضا (٢) من رواية زرارة بن أوفى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقهن تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش، فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلِّطني على البحر حتى أغرقهم. فهو وإن كان إسناده صحيحًا؛ لكن عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات (٣) .
-
٢٧٤٨ - [٦٥١١] - حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ" .
-
يقال: دف الطائر في طيرانه: إذا حرَّك جناحيه، كأنه يضرب بهما دفّه، وصفّ إذا لم يتحرّك؛ كالجوارح.
- vol. 2, p. 3066
هذا الحديث، لم أر من خرَّجه، إلَّا أنّ الخطّابي ذكره في "غريب الحديث" (١) وفسَّرَه.
-
٢٧٤٩ - [٦٥١٢] - حديث: "مَا مِنْ إنسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفورًا ممَّا فَوْقَهَا بِغَيرِ حقها إلا سَأَلَه الله عَزَّ وَجَلَّ عنْهَا" قَال: وما حقها؟ قال: "يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا, ولا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا" .
-
الشافعي (٢) وأبو داود (٣) والحاكم (٤) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: صحيح الإسناد.
-
وأعله ابن القطان (٥) بصهيب مولى ابن عامر الرّاوي عن عبد الله، فقال: لا يعرف حاله.
-
[٦٥١٣] - ورواه الشافعي (٦) وأحمد (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن عمرو ابن الشّريد، عن أبيه، مرفوعًا: بلفظ: "مَن قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلى الله يَوْمَ
vol. 2, p. 3067الْقِيَامَةِ يَقُول: إِنَّ فلاناَ قَتَلَنِي عَبَثًا وَلِمَ يَقْتلْنِي مَنْفَعَةً ".
-
٢٧٥٠ - [٦٥١٤] - حديث أبي موسى: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل الدّجاج.
-
متفق (١) عليه في قصّة.
-
٢٧٥١ - [٦٥١٥] - حديث المغيرة بن شعبة: أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حبارى.
-
هذا الحديث وقع فيه تحريف من النّساخ، فقد وقع في نسخة: "عن شعبة "، والصواب: " عن سفينة "، ومن طريقه رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) وإسناده (٤) ضعيف، ضعّفه العقيلي (٥) وابن حبان (٦) .
-
* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: "هُو الطّهُور مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".
-
تقدم في "الطهارة".
- vol. 2, p. 3068
* حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان ...
-
تقدم في "باب النجاسات" .
-
٢٧٥٢ - [٦٥١٦] - حديث: أنّ طائفة من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - أصابتهم المجاعة في غزاة، فلفظ البحر حيوانًا عظيمًا يسمّى العنبر، فأكلوا منه، ثم أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدموا، فلم ينكر عليهم، وقال: "هَلْ حَمَلْتُمْ لي مِنْهُ؟ " .
متفق عليه (١) من حديث جابر، قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، وأصابنا جوع شديد ... فذكر الحديث بطوله، وله عندهما ألفاظ.
-
وأما قوله في آخره: "هَلْ حَمَلْتُم لي مِنْه؟ " ؛ فرواه البخاري (٢) بلفظ: "أَطْعِمُونَا إِنْ كَان مَعَكُمْ" ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.
-
وفي رواية (٣) : "فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ " قال: فأرسلنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - منه فأكله.
- vol. 2, p. 3069
* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.
-
تقدم في "محرمات الإحرام" .
-
٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.
-
هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:
[٦٥١٧] - ففي "صحيح مسلم" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.
-
[٦٥١٨] - وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ.
-
وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:
[٦٥١٩] - ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.
-
ولعله رحمه الله أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله" .
- vol. 2, p. 3070
ووقع في "صحيح ابن حبان" (١) ما يشعر بأن من العلماء من كره قَتل الأوزاغ فإنه قال: "ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضدّ قول من كره قتلها" ، ثم ساق حديث أمِّ شريك المتقدم.
-
٢٧٥٤ - [٦٥٢٠] - قوله: روى في الخبر أنّه -يعني القنفذ- من الخبائث قال: ويروى عن ابن عمر: أنَّه سئل عن القنفذ، فقرأ هذه الآية - يعني قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ" . فقال ابن عمر: إن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله فهو كما قال.
قال القفال: إن صحّ الخبر فهو حَرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.
وقال غيره: هذا الشيخ مجهول فلم نر بقبول روايته. انتهى.
وقد أخرجه أبو داود (٢) من حديث عيسى بن نميلة -بالنون- عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر ... فذكره.
قال الخطابي (٣) : ليس إسناده بذاك.
vol. 2, p. 3071وقال البيهقي (١) : فيه ضعف، ولم يرو إلا بهذا الإسناد.
-
٢٧١٤ - [٦٥٢١] - حديث ابن عمر: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل الجلّالة، وشرب ألبانها، حتى تحبس.
-
الحاكم (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عمرو بن العاص، نحوه وقال: حتى تُعلف أربعين ليلة.
-
[٦٥٢٢] - ورواه أحمد (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) والحاكم (٨) من (٩) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليّة، وعن الجلالة، وعن ركوبها.
-
[٦٥٢٣] - ورواه أبو داود (١٠) والترمذي (١١) وابن ماجه (١٢) من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.
- vol. 2, p. 3072
ولأبي داود (١) : أن يركب عليها، أو تشرب ألبانها.
-
وهو عندهم من رواية ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه.
-
واختلف فيه على ابن أبي نجيح؛ فقيل: عنه، عن مجاهد، مرسلا.
-
وقيل: عن مجاهد، عن ابن عباس.
-
[٦٥٢٤] - ورواه البيهقي (٢) من وجه آخر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.
-
[٦٥٢٥] - ولحديث ابن عباس طريق أخرى؛ رواها أصحاب "السنن" (٣) وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) بلفظ: نهى عن أكل المجثّمة.