(٧٦) كتاب الأطعمة
154 paragraphs · vol. 2, p. 3049
Page 2 of 4
- vol. 2, p. 3059
٢٧٤١ - [٦٤٩٥] - حديث ابن عباس: دخلت أنَا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ محنوذ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لَا وَلَكِنه لَم يَكُن بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" . قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر.
-
متفق عليه (٢) .
-
٢٧٤٢ - [٦٤٩٦] - حديث جابر: أنَّه سئل عن الضبع، أسيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
-
الشافعي (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) وصححه
vol. 2, p. 3060البخاري (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) وابن خزيمة، والبيهقي (٤) .
-
وأعله ابن عبد البر (٥) بعبد الرحمن بن أبي عمار، فوهم؛ لأنّه وثقه أبو زرعة (٦) ، والنسائي (٧) ، ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.
وقال البيهقي (٨) : قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصّفا والمروة.
-
ورواه أبو داود (٩) بلفظ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "صَيْدٌ ويُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ" .
-
[٦٤٩٧] - وأما ما رواه الترمذي (١٠) من حديث خزيمة بن جزء قال: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ " ؛ فضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم.
- vol. 2, p. 3061
٢٧٤٣ - [٦٤٩٨] - حديث أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث بفخذها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله.
-
متفق عليه (١) بأتم من هذا السياق.
-
* قوله: وفي رواية: فأكل منه.
-
هي عند البخاري (٢) .
-
وقوله: أنفجنا، معناه: أثرنا.
-
٢٧٤٤ - [٦٤٩٩] - حديث بعض الصحابة: أنَّه قال اصطدنا أرنبين فذبحتهما بمروة، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني بأكلهما.
-
أحمد (٣) وأصحاب "السنن" (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث محمَّد ابن صفوان.
- vol. 2, p. 3062
وفي رواية: محمَّد بن صيفي، قال الدارقطني (١) : من قال محمَّد بن صيفي فقد وهم.
-
[٦٥٠٠] - وروى الترمذي (٢) وابن حبان (٣) والبيهقي (٤) من حديث جابر، نحوه.
-
[٦٥٠١] - وروى النسائي (٥) وابن حبان (٦) من حديث زيد بن ثابت: أنّ ذئبا نَيّب في شاةٍ فذبحوها بمروة، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بأكلها.
-
وهذا في البخاري (٧) من حديث كعب بن مالك.
-
[٦٥٠٢] - ورواه أحمد (٨) وابن حبان (٩) من حديث عمر، وهو معلول، والصّواب ما في البخاري؛ لأنَّه عن نافع، عن رجل من الأنصار: حدّث ابن عمر، عن كعب بن مالك، فجعله بعض الرّواة عن نافع عن ابن عمر.
-
* قوله: ورد في بعض الأخبار: "الْهِرَّةُ سَبُعٌ" .
-
تقدم في "باب النجاسات" .
- vol. 2, p. 3063
[٦٥٠٣] - حديث البراء: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان (١) يكره لحم ما يأكل الميتة.
-
وأعاده المصنف في موضع آخر.
-
لم أجده.
-
٢٧٤٥ - [٦٥٠٤] - قوله: ويذكر عن مجاهد: أنهم -يعني الصحابة- كانوا يكرهون ما يأكل الجيف.
-
لم أجده أيضًا، ولكن أخرج ابن أبي شيبة (٢) من طريق إبراهيم النخعي مثله سواء.
-
[٦٥٠٥] - ومن طريق مجاهد (٣) : أنَّه سئل عنه فعافه.
-
* حديث عائشة: "خمسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْغَرُابُ الأَبْقَع، والكَلْبُ، والْحَدْأَةُ" .
-
ويروى: تقييد الكلب بالعقور.
-
متفق عليه، وقد تقدم في "الحج" في "باب محرمات الإحرام" .
-
* قوله: وفي رواية أبي هريرة بدل (الغراب) : (العقرب) .
- vol. 2, p. 3064
أبو داود بإسناد حسن، وهو في "الصَّحيحين" في حديث حفصة وابن عمر كما تقدم في "الحج" .
* قوله: وفي رواية: "وَكُلُّ سبُعٍ عَادٍ ... " .
-
تقدم أيضًا فيه.
-
٢٧٤٦ - [٦٥٠٦] - حديث ابن عباس: أنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرَّخَمة.
-
ابن عدي (١) والبيهقي (٢) ، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو ضعيف جدًّا.
-
* حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الخطاف.
-
تقدم في "الحج" .
-
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النّملة والنّحلة والصّرد.
-
تقدم أيضًا فيه.
-
[٦٥٠٧] - وروى الطبراني (٣) عن ابن عمر: "الذُّبَابُ كُلُّه في النَّارِ إلَّا النحْلَةُ" وَكان ينهى عن قتلهنّ.