فصل فيما عارض ذلك

866 paragraphs · vol. 2, p. 623

Page 3 of 22

  1. [١١٤٩] - ورواه البيهقي (٥) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعا على فراشه.

    vol. 2, p. 639
  2. وعلقه البخاري (٦) .

  3. ٣٨٥ - [١١٥٠] . حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُصلِّي الْمَريضُ قائمًا إِنِ اسْتَطاعَ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعدًا، فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ أنْ يَسْجُدَ أَوْمَأ وَجَعَل سُجُودَه أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِه، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

    vol. 2, p. 640أَنْ يُصَلِّي قَاعدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِه ألأَيْمَنِ، مُسْتَقْبِلَ انقِبْلَةِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يصَلِّيَ عَلى جَنْبِه الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيه ممّا يَلي الْقِبْلَة ".

  4. الدَّارَقطني (١) من حديث علي مثله. وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني وهو متروك.

    وقال النووي (٢) : هذا حديث ضعيف.

  5. [تنبيه]

  6. زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكرر ذكر الإيماء ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه، لكن:

    [١١٥١] - روى البزار والبيهقي في "المعرفة " (٣) من طريق سفيان، حدّثنا أبو الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: " صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إنِ أسْتَطَعْتَ، وإلَّا فَاَوْمِ إيماءً، وأجْعَلْ شجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ".

    قال البزار (٤) : لا أعلم أحدا رواه عن الثوري [غير] (٥) أبي بكر الحنفي.

  7. ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سفيان نحوه (١) .

    vol. 2, p. 641
  8. وقد سئل عنه أبو حاتم (٢) فقال: الصواب عن جابر موقوف، ورفعه خطأ، قيل له فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعًا؟ فقال: ليس بشيء.

    قلت: فاجتمع ثلاثة أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي، وعبد الوهاب.

  9. [١١٥٢] - وروى الطبراني (٣) من حديث طارق بن شهاب، عن ابن عمر قال: عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أصحابه مريضًا. . . فذكره.

  10. [١١٥٣] - وروى أيضا (٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: " يُصلي الْمَريضُ قائمًا، فإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةٌ صلَّى نَائمًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ إيماءً، فَإنْ نَالَتْهُ مَشَقَّةً سَبَّحَ" .

  11. وفي إسنادهما ضعف.

  12. * حديث: "إذا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرِ فَاعْكلتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم" .

  13. متفق عليه (٥) من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في "التيمّم" .

  14. وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم" .

    vol. 2, p. 642
  15. وللطبراني في "الأوسط" (١) : "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم" .

  16. قاله في شقِّ النهي.

  17. [تنبيه]

  18. استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.

  19. وأجاب ابن الصّلاح عن/ (٢) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.

  20. ٣٨٦ - [١١٥٤] - حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد" .

  21. البخاري (٣) بلفظ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . ." . الحديث مثله.

  22. [تنبيه]

    vol. 2, p. 643
  23. المراد بالنائم: المضطجع، وصحّف بعضهم هذه اللفظة فقال: إنما هو صلى بإيماء، أي بالإشارة، كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على ظهر الدابة يومئ إيماء قال: ولو كان من النوم لعارض نهيه عن الصلاة لمن غلبه النوم.

  24. وهذا إنما قاله هذا القائل بناء على أن المراد بالنوم حقيقته، وإذا حمل على الاضطجاع اندفع الإشكال.

  25. ٣٨٧ - [١١٥٥] - قوله: ويروى: "صَلاةُ النَّائِم عَلى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِد" .

    قلت: رواه بهذا اللّفظ ابن عبد البر (١) وغيره.

    وقال [السهيلي] (٢) في "الروض" (٣) : نسب بعض الناس النَّسَائيّ إلى التصحيف، وهو مردود؛ لأنه في الرّواية الثانية: "وَصَلاةُ النَّائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِدِ" .

    قلت: وهو يدفع ما تعلّل به القائل الأوَّل.

    وقال ابن عبد البر (٤) : جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا، فإن أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له، وإن لم يجزه

    vol. 2, p. 644أحد؛ فالحديث إما غلط أو منسوخ.

    وقال الخطابي (١) : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجها في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود، فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود [جائز] (٢) . انتهى.

  26. وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود، فقد حكاه التِّرمذيّ (٣) عن الحسن البصري، وهو أصح الوجهين عند الشافعية.

  27. ٣٨٨ - [١١٥٦] . قوله: روى عن ابن عباس. لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء. إن مكثت سبعًا لا تصلي إلا مستلقيا، عالجناك فسأل عائشة وأم سلمة وأبا هريرة وغيرهم من الصحابة فلم يرخصوا له في ذلك فترك المعالجة وكف بصره.

  28. رواه الثوري في "جامعه" عن جابر عن أبي الضحى، أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد، وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعة أيام مستلقيًا على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة [فنهتاه] (٤) .

  29. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (١) والبيهقي (٢) .

    vol. 2, p. 645
  30. [١١٥٧] - وأما استفتاؤه لأبي هريرة؛ فأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وابن المنذر من طريق الأعمش، عن المسيب ابن رافع عن ابن عباس في هذه القصة، قال فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما، قال فكلهم قال: إن من في هذه السنة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه فلم يداوها.

  31. وفي هذا إنكارٌ على النّووي (٤) في إنكاره على الغزالي. تبعًا لابن الصلاح. ذِكْرَه لأبي هريرة في هذا، فقال: استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له.

    وقال في "التنقيح" : الصحيح عن ابن عباس أنه كره ذلك، كذا رواه عنه عمرو بن دينار.

    قلت: والرواية المذكررة عن عمرو صحيحة؛ أخرجها البيهقي (٥) ، وليس فيها منافاة للأولى. والله أعلم.

  32. ٣٨٩ - [١١٥٨] - حديث علي في دعاء الاستفتاح.

  33. رواه مسلم (٦) بطوله.

  34. وزاد ابن حبان: إذا قام إلى الصلاة/ (١) المكتوبة (٢) .

    vol. 2, p. 646
  35. [١١٥٩] - وفي رواية النَّسَائيّ (٣) من حديث جابر: كان إذا استفتح الصلاة قال: "إن صَلاتِي. . ." .

    قال الشافعي: أستحب أن يأتي به المصلي بتمامه، ويجعل مكان "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمين" : "وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِين" .

    قلت: وهذه اللفظة في رواية لمسلم أيضًا، وذكرها أبو داود (٤) موقوفة على بعض التّابعين

    [تنبيه]

  36. زاد الرافعي في سياقه بعد "حنيفًا" : "مُسلِمًا" وهو عند:

    [١١٦٠] - ابن حبان أيضا (٥) من حديث عليّ، وزاد بعد قوله: "لا إِلَهَ إلَّا أَنْتَ" : "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك" ، وهو في رواية الشافعي (٦) عن مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة بسنده.

  37. وزاد بعد "وَالْخَيْرُ كُلّه في يَدَيْكَ (١) " : [ "والْمَهْدِيّ مَنْ هَدَيْتَ" ] (٢) ، وهو في رواية الشافعي أيضا (٣) .

    vol. 2, p. 647
  38. ٣٩٠ - قوله: إن بعض الأصحاب قال: إن السنة في دعاء الاستفتاح أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك .. الحديث.

  39. هو في الباب:
  40. [١١٦١] - عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمدِكَ، وَتَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَه غَيْرُكَ" .