تنبيه
135 paragraphs · vol. 2, p. 789
Page 3 of 4
- vol. 2, p. 803
وأعله الدَّارَقطني بالوقف وقال: إن وقفه أشبه. وأعله الحاكم بالإرسال.
-
[١٤٩٧] - ورواه الطبراني في "الصغير " (٩) و" الأوسط" (١٠) من حديث أبي
vol. 2, p. 804قتادة بلفظ: "لا يَقْبلُ الله مِنِ امْرَأة صَلاةً حَتى تُوارِي زِينَتَها، وَلا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتْ [المَحِيضَ] (١) حَتَّى تَخْتَمِرَ" .
-
٥١٩ - [١٤٩٨] - حديث/ (٢) أبي أيوب: "عَوْرَةُ الرّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكبَتِه" .
-
الدَّارَقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه.
-
وإسناده ضعيف؛ فيه عباد بن كثير وهو متروك.
-
٥٢٠ - [١٤٩٩] - حديث روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَينَ سُرَّتِه وَرُكبَتِه" .
-
الحارث بن أبي سامة في "مسنده" (٥) من حديث أبي سعيد، وفيه شيخ الحارث داود بن المحبر، رواه عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله الشامي، عن عطاء، عنه.
-
وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء.
-
وفي الباب:
vol. 2, p. 805[١٥٠٠] - عن عبد الله بن جعفر رواه الحاكم (١) وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك.
-
[١٥٠١] - وفي "سنن أبي داود" (٢) والدَّارَقطني (٣) وغيرهما من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده في حديث: "وإذا زوّج أَحَدُكُمْ خَادمَه عَبْدَه أَوْ أَجِيره فَلا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السّرّةَ وَفَوْقَ الرّكبَة" .
-
ورواه البيهقي أيضًا (٤) .
وقال البخاري في "صحيحه" (٥) : ويُذكر عن ابن عباس وجرهد، ومحمّد ابن جحش "الفخذ عَورة" .
-
وقد ذكرت من وصلها في كتابي "تغليق التعليق" (٦) .
-
٥٢١ - [١٥٠٢] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير إزار؟ فقال: "لا بَأْسَ إذَا كَانَ الدِّرعُ سابغًا يُغَطِّي ظُهورَ قَدَمَيْهَا" .
- vol. 2, p. 806
أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (٣) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.
-
٥٢٢ - [١٥٠٣] - حديث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يشتري الأمة: "لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا" .
-
البيهقي (٤) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
-
ورواه (٥) من وجه آخر ضعيف أيضًا.
وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر" : هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.
-
وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.
-
٥٢٣ - [١٥٠٤] - حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني
vol. 2, p. 807وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ" .
-
الشافعي (١) وأحمد (٢) وأصحاب "السنن" (٣) وابن خزيمة (٤) والطحاوي (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) . وعلّقه البخاري في "صحيحه" (٨) ووصله في "تاريخه" (٩) وقال: في إسناده نظر.
-
وقد بينت طرقه في "تغليق التعليق" (١٠) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي (١١) .
- vol. 2, p. 808
٥٢٤ - [١٥٠٥] - حديث: "إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُح فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ الآدمِيِّينَ، إنَّما هُوَ التَّسْبيحُ والتَكْبِير وَتلاوَةُ الْقُرآن" .
-
مسلم (١) من حديث معاوية بن الحكم، وفيه قصة ستأتي قريبًا.
-
٥٢٥ - [١٥٠٦] - حديث: "إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وإن مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَمُوا في الصَّلاة" .
-
أبو داود (٢) وابن حبان في "صحيحه" (٣) من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيرد علينا ويأمر بحاجتنا، فقدمت عليه وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يود على السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى الصلاة قال: "إنّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِه مَا شَاءَ، وَإن الله قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصَّلاة" ، فردّ عليه السَّلامَ.
-
وأصله في "الصحيحين" (٤) إلى قوله: فلم يرد علي، [فقلنا] (٥) : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: "إنّ في الصلاةِ لَشُغْلًا" .
-
٥٢٦ - [١٥٠٧] - حديث روي: عن أبي هريرة: صلّى بنا
vol. 2, p. 809رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر وسلّم من ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: "كُلّ ذَلِكَ/ (١) لَمْ يَكُنْ" ، فقال: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن؟ " قالوا: نعم، فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو.
متفق عليه (٢) . إلى قوله: "لم يكن" فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: "أَصَدَقَ ... " ، فذكره. وفي آخره: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
-
ولمسلم (٣) : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت اورة أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ ذلكَ لَمْ يَكُنْ" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل على الناس فقال: "أَصَدَق ذُو الْيَدَيْن؟ " فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتَمّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصّلاة، ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.
-
هذه الرواية أخرجها من طريق مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وللحديث طرق في "الصحيحين" لكن هذه الرّواية أشبه بسياق الكتاب وقد جمع طرقه والكلام عليه في مصنّف
vol. 2, p. 810مفرَد الشّيخ صلاح الدين العلائي (١) .
-
٥٢٧ - [١٥٠٨] - حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: لما رجعت من الحبشة صلّيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله، فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضربوا بأيديهم على أفخاذهم وهم يسكِّتونني فسكتّ، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا مُعَاوَيةُ، إنَّ صَلَاتنَا هَذِه لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إنَّما هِي التَّسْبِيحُ والتكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرآن" .
-
مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنَّسَائيّ (٤) وابن حبان (٥) والبيهقي (٦) . وليس عند واحد
منهم: لما رجحت من الحبشة، بل أول الحديث عندهم: بينا أنا أصلّي. وقوله: لما رجعت من الحبشة غلط محض لا وجه له، ولم يذكر أحد معاوية بن الحكم في
vol. 2, p. 811مهاجرة الحبشة، لا من الثقات ولا من "الضعفاء" وكأئه انتقالٌ ذهنِيٌّ من حديث ابن مسعود الّذي تقدّم، فإن فيه (لما رجعت من الحبشة) والله أعلم.
-
٥٢٨ - [١٥٠٩] - حديث روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْكلامُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ ولا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" .
-
الدَّارَقطنيّ (١) من حديث جابر بإسناد ضعيف، فيه أبو شيبة الواسطي.
-
ورواه من طريقه بلفظ: "الضَّحِكُ" بدل "الكَلامُ" ، وهو أشهر، وصحّح البيهقي (٢) وقْفه وقد سبق في "الأحداث" .
-
٥٢٩ - [١٥١٠] - حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَما اسْتُكْرِهُوا عَلَيه" .
-
قال النووي في (الطلاق) من "الروضة" (٣) في تعليق الطلاق: حديث حسن.
-
وكذا قال في أواخر "الأربعين" (٤) له. انتهى.
-
رواه ابن ماجه (٥) وابن حبان (٦) والدَّارَقطني (٧) والطبراني (٨)
- vol. 2, p. 812
والبيهقي (١) والحاكم في "المستدرك" (٢) من حديث الأوزاعي، واختلف عليه: فقيل عنه، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس بلفظ: "إنَّ الله وَضَعَ .... " .
-
وللحاكم والدَّارَقطني والطبراني: "تَجَاوَز" (٣) . وهذه رواية بشر بن بكر، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.
قال البيهقي: جوّده بشر بن بكر، وقال الطبراني في "الأوسط" (٤) : لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر تفرد به الربيع بن سليمان.