فائدة

56 paragraphs · vol. 2, p. 1452

Page 2 of 2

  1. ويؤيد ذلك:
  2. [٣١١١] - ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبي داود (١) في قصّة المظاهِرِ زوجتَه: أنه قال: وهل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلَّا من الصِّيام؟ - على قول من يقول: إنه هو المجامع.

  3. ١١٥٥ - قوله: لأنَّ النَّص ورد في الجماع، والأكل والشرب لا يقتضي الكفّارة.

  4. مقتضاه: أنه لم يرد فيهما نصّ ,وليس كذلك، بل:

    [٣١١٢] - أخرجه الدارقطني (٢) من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة: أن رجلا أكل في رمضان فأمره النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يعتق رقبة ... الحديث.

  5. لكن إسنادَه ضعيف؛ لضعف أبي معشر راويه، عن محمد بن كعب.

  6. وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري، في الحديث المشهور: أن رجلا قال: أفطرت في رمضان.

  7. لكن حُمِل على الفطر بالجماع جمعًا بين الرِّوايات.

  8. قال البيهقي (٣) رواه عشرون من حفّاظ أصحاب الزُّهري بذكر الجماع.

  9. ١١٥٦ - قوله: وتحمل قصة الأعرابي على خاصّته وخاصة أهله.

    قال الإمام: وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كما في الأضحية، وإرضاع الكبير، ونحوهما.

    vol. 2, p. 1461
  10. ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب وسيأتي في بابه.

  11. وبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في "صحيح مسلم" (١) : [٣١١٣] - عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ، فقال النّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْضِعيه تَحْرِمِي عَلَيْه" .

  12. [٣١١٤] - وفي رواية له (٢) عن أم سلمة: أنه كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي-صلى الله عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن بتلك الرّضاعة أحدًا، وقلن: ما نُرَى هذه إلَّا رخصةً أرخصها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصَّةً.

    ١١٥٧ - قوله: في صرف الكفارة إلى عِيَاله: الأصح المنع، وأمّا الحديث فلا نسلِّم/ (٣) أنّ الذي أمره بصرفه إليهم كفارة ... إلى آخر كلامه.

  13. وتعقِّب بأنّ الدارقطني (١) أخرج من طريق أهل البيت إلى:

    [٣١١٥] - عليّ بن أبي طالب أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت ... فذكر الحديث. إلى أن قال-: فقال "أنْطَلِقْ فَكُلْه أَنْتَ وَعِيَالُك، فَقَدْكَفَّرَ الله عَنْكَ" .

    vol. 2, p. 1462
  14. لكن الحديث ضعيف؛ لأنّ في إسناده من لا تعرف عدالته.

  15. ١١٥٨ - قوله: في السقوط عند العجز: أحتُجَّ له بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال، ولو وجب لبينه.

  16. نازع في ذلك ابن عبد البر (٢) فقال: ولم يقل له: سقطت عنك لعُسْرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكلُّ مَا وجب أداؤُه في اليسار، لزم الذِّمَّة إلى الميسرة.