تنبيه

12 paragraphs · vol. 2, p. 1469

  1. اللّفظ الذي ذكره الرّافعي أورده قاسم بن أصبغ في " جامعه " ومما يدلّ على غلط سماك فيه، أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي (٢) والطبراني (٣) ، ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصور قضاء رمضان في رمضان.

    vol. 2, p. 1469
  2. ١١٦٥ - [٢١٢٨] - حديث علي: أنه قال: لأنْ أصومَ يومًا من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يوما من رمضان.

  3. الشافعي (٤) من طريق فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند عليّ على رؤية الهلاله فصام وأمر النّاس أن يَصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان، فذكره.

  4. وفيه انقطاع.

  5. وأخرجه الدارقطني (٥) من طريق الشّافعي/ (٦) ، وسعيد بن منصور، عن شيخ

    vol. 2, p. 1470الشافعي؛ عبد العزيز بن محمّد الدراوردي.

  6. ١١٦٦ - [٣١٢٩] - حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها كبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا.

  7. وفي رواية له: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.

  8. الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيَّة.

  9. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٤) من رواية الأعمش، عن شقيق.

  10. [٣١٣٠] -وقال عبد الرزاق (٥) : أخبرنا الثّوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.

  11. [٣١٣١] وأخرجه ابن أبي شيبة (١) من حديث الحارث، عن علي مثله.

    vol. 2, p. 1471
  12. ومثله ما أخرجه البيهقي (٢) من رواية مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، من رواية شقيق بن سلمة الماضية.