تنبيه

23 paragraphs · vol. 2, p. 1471

  1. خانقين- بخاء معجمة ونون وقاف- بلدة بالعراق، قريب من بغداد.

    vol. 2, p. 1471
  2. * حديث ابن عمر في الاستسقاء.

  3. تقدم.

  4. * حديث ابن عباس: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج.

  5. البخاري تعليقًا، والبيهقي موصولًا وتقدّم في "الأحداث" .

  6. ١١٦٧ - [٣١٣٢] - حديث: إنّ الناس أفطروا في زمن عمر، فانكشف السحاب، وظهرت الشمس.

  7. الشافعي (٣) من حديث خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غَيْم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاء رجلٌ فقال: قد طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.

  8. ورواه البيهقي (١) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.

    vol. 2, p. 1472
  9. ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.

  10. ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.

  11. ١١٦٨ - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.

  12. [٣١٣٣] - أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (٢) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.

  13. [٣١٣٤] - وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (٣) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس:

    ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.

  14. ورواه أبو داود (١) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه.

    vol. 2, p. 1473
  15. وله طرق في "سنن البيهقي" (٢) . وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣) من طريق عكرمة، عنه، نحوه، وزاد: ولا قضاء عليه.

  16. [٣١٣٥] - وأمّا أثر أنس، فرواه الشافعي (٤) عن مالك: أنّ أنس بن مالك كَبُرَ حتّى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.

  17. ورواه البيهقي (٥) من حديث قتادة، عن أنس، موصولا.

    قلت: وعلّقه البخاري في "صحيحه" (٦) . وذكرته من طرق كثيرة في "تغليق التعليق" (٧) .

    قال ابن عبد البر/ (٨) : رواه الحمادان، ومعمر، عن ثابت قال: كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر ويطعم.

  18. [٣١٣٦] - وأما أثر أبي هريرة , فرواه البيهقي (٩) من حديث عطاء، أنه سمعه

    vol. 2, p. 1474يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان، فعليه لكلّ يوم مدٌّ من قمح.

  19. [٣١٣٧] - وأماقراءة ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .

    قال ابن عبد البر: رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وجماعة.

  20. * قوله: وعنه. أي ابن عباس. أنه قال: إنّ هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع.

  21. تقدم هذا قريبا عنه.

    * حديث: "إلا أنْ تطَّوَّعَ ... " .

  22. سبق في أول "الصيام" . واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع، بناء على أن الاستثناء متصل.

  23. وأجاب أصحابنا بأنه منقطع، والمعنى: لكن لك أن تطوع، بدليل الأحاديث الدّالة على الخروج من صوم التطوع، وقد تقدمت.