١٥- باب لا يرد السلام في الصلاة

89 paragraphs · vol. 9, p. 352

Page 3 of 3

  1. أو لعل حماد بن سلمة أراد حديث أبي الزبير، عن جابر، أنه سلم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو صلي، فأشار إليه.

    vol. 9, p. 363
  2. ومنها:
  3. أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينه من سلم عليهِ في الصلاة عن السلام عليه.

  4. واستدل بذلك من قال: إنه لا يكره السلام على المصلي، وهو قول ابن عمر ومالك وأحمد وإسحاق – في رواية عنهم – ومروان بن محمد الدمشقي.

    وقالت طائفة: يكره، وهو قول جابر بن عبد الله وعطاء والشعبي، الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق – في رواية عنهم.

  5. واستدلوا بقوله لابن مسعود: ((إن في الصلاة شغلا) ) ؛ فإن في ذَلِكَ إشارة إلى كراهة السلام عيله؛ ولأنه ينشغل [....] المصلي، وربما سهى بسببه فبادر الرد عليهِ.

    vol. 9, p. 364
  6. ومن أصحابنا المتأخرين من قالَ: إن كانَ المصلي عالماً، يفهم كيف يرد عليهِ، لم يكره السلام عليهِ، وإلا كره.

  7. فمن قال: إنه لا يكره السلام على المصلي، فمقتضى قوله: إنه لايستحق

    جواباً، ولا يجب الرد عليه.

  8. ومن قال: لايكره، فمنهم من قال: لايستحق جواباً، وإنما يستحب الرد في الحال بالإشارة، وهو قول الشافعية.

  9. وحكى أصحابنا في وجوب الرد روايتين مطلقاً.