حرف اللام
3,190 paragraphs · vol. 17, p. 291
Page 66 of 80
- vol. 18, p. 269
١٩٣٧٨- ليس عدوك الذى إن قتلته كان لك نورا وإن قتلك دخلت الجنة ولكن أعدى عدو لك ولدك الذى خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذى ملكت يمينك (الطبرانى عن أبى مالك الأشعرى)
-
أخرجه الطبرانى (٣/٢٩٤، رقم ٣٤٤٥) . قال الهيثمى (١٠/٢٤٥) : ى فيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.
- vol. 18, p. 270
١٩٣٧٩- ليس عدوك الذى يقتلك فيدخلك الله به الجنة وإن قتلته كان لك نورا ولكن أعدى الأعداء لك نفسك التى بين جنبيك (العسكرى فى الأمثال عن سعيد بن أبى هلال مرسلا)
قال العجلونى (٢/٢٢٢) : رواه العسكرى عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً.
-
وللحديث أطراف أخرى منها: "أعدى عدوك" .
-
١٩٣٨٠- ليس على أبيك كرب بعد اليوم (البخارى عن أنس)
-
أخرجه البخارى (٤/١٦١٩، رقم ٤١٩٣) وفى الحديث أن أنسا قال لما ثقل النبى - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام واكرب أباه فقال لها. فذكره.
-
١٩٣٨١- ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى الموت ولا فى القبور ولا فى النشور كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن (الطبرانى، وأبو يعلى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر بسند ضعيف)
-
أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (١٠/٣٣٣) ، وقال الهيثمى: فيه جماعة لم أعرفهم. والبيهقى فى شعب الإيمان
vol. 18, p. 271(١/١١٠، رقم ١٠٠) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٩/١٨١، رقم ٩٤٧٨) .
-
١٩٣٨٢- ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم كأنى أنظر إليهم إذا انفلقت الأرض عنهم يقولون لا إله إلا الله والناس بِهَمٍّ (تمام، والخطيب، وابن عساكر عن ابن عباس)
-
أخرجه تمام (١/١٧، رقم ١٣) ، والخطيب (٥/٣٠٥) ، وابن عساكر (١١/٤٤) .
-
١٩٣٨٣- ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى محشرهم ولا فى منشرهم وكأنى بأهل لا إله إلا الله وقد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن (ابن عدى، والبيهقى فى شعب الإيمان، وقال: غير قوى، وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسى فى الأربعين، وابن عساكر عن ابن عمر)
-
أخرجه ابن عدى (٢/٦٥، ترجمة ٢٩٧ بهلول بن عبد الله الكندي) ، واليهقى فى شعب الإيمان (١/١١١،
رقم ١٠٠) ، وابن عساكر (١١/٤٤) .
- vol. 18, p. 272
١٩٣٨٤- ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (ابن خزيمة، والحاكم عن جابر وأبى سعيد)
-
أخرجه الحاكم (١/٥٥٨، رقم ١٤٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.
-
وللحديث أطراف منها: "ليس على المسلم زكاة فى كرمه" .
-
١٩٣٨٥- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا (البيهقى عن أبى سعيد)
-
أخرجه البيهقى (٧/٢٣٩، رقم ١٤١٥٩) .
-
١٩٣٨٦- ليس على الرجل مع بينة يمين (الديلمى عن على)
-
أخرجه الديلمى (٣/٣٨٧، رقم ٥١٨٣) .
-
١٩٣٨٧- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى (الحاكم عن ابن عباس)
-
أخرجه الحاكم (٤/٤٢٤، رقم ٨١٥٤) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
-
ومن غريب الحديث: "الآبق" : أى الهارب.
-
١٩٣٨٨- ليس على الماء جنابة (الطبرانى عن ميمونة)
-
أخرجه الطبرانى (٢٣/٤٢٥، رقم ١٠٣٠) والدارمى (١/٢٠٣، رقم ٧٣٤) .
- vol. 18, p. 273
١٩٣٨٩- ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة (الدارقطنى عن جابر)
-
أخرجه الدارقطنى (١/١١٣) .
-
١٩٣٩٠- ليس على المختلس قطع (ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرزاق عن جابر)
-
حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه ابن ماجه (٢/٨٦٤، رقم ٢٥٩٢) . قال البوصيرى (٣/١١٣) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
-
حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨) .
-
١٩٣٩١- ليس على المرأة إحرام إلا فى وجهها (العقيلى، وابن عدى، والطبرانى، والبيهقى، والخطيب عن ابن عمر وصحح الدارقطنى وقفه)
-
أخرجه العقيلى (١/١١٦، ترجمة ١٣٧) ، وابن عدى (١/٣٥٦، ترجمة ١٨٧) كلاهما فى ترجمة أيوب بن محمد أبو الجمل اليمامى، قال العقيلى: يهم فى بعض حديثه. والطبرانى (١٢/٣٧٠، رقم ١٣٣٧٥) ، والبيهقى (٥/٤٧،
vol. 18, p. 274رقم ٨٨٣١) ، والخطيب (٧/٩) ، وقال: قال الدارقطنى: لم يرفعه غير أبى الجمل وكان ضعيفا وغيره يرويه موقوفا. والدارقطنى (٢/٢٩٤) . وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (٦/١٧٨، رقم ٦١٢٢) . قال الهيثمى (٣/٢١٩) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط، وفيه أيوب بن محمد اليمامى، وهو ضعيف.
-
١٩٣٩٢- ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان (الدارقطنى، والبيهقى وضعفاه عن ابن عمرو وصححا وقفه على شريح)
-
أخرجه الدارقطنى (٣/٤١) ، والبيهقى (٦/٩١، رقم ١١٢٦٧) ، وقالا: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضى غير مرفوع.
-
١٩٣٩٣- ليس على المسلم زكاة فى كرمه ولا فى زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق (البيهقى عن جابر)
-
أخرجه البيهقى (٤/١٢٨، رقم ٧٢٦٣) .
-
وللحديث أطراف منها: "ليس على الرجل المسلم زكاة فى كرمه" .
- vol. 18, p. 275
١٩٣٩٤- ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة (ابن أبى شيبة، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. ابن أبى شيبة عن على)
-
حديث أبى هريرة: أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٣١١، رقم ٣٦٣٨٥) ، وأحمد (٢/٢٤٩، رقم ٧٣٩١) ، والبخارى
(٢/٥٣٢، رقم ١٣٩٥) ، ومسلم (٢/٦٧٦، رقم ٩٨٢) ، وأبو داود (٢/١٠٨، رقم ١٥٩٥) ، والترمذى (٣/٢٣، رقم ٦٢٨) وقال: حسن صحيح. والنسائى (٥/٣٥، رقم ٢٤٦٧) ، وابن ماجه (١/٥٧٩، رقم ١٨١٢) .
-
١٩٣٩٥- ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى (ابن سعد، وأحمد عن حرب بن هلال الثقفى عن جده أبى أمه رجل من تغلب)
-
أخرجه ابن سعد (٦/٥٩) ، وأحمد (٣/٤٧٤، رقم ١٥٩٣٨) ، (٥/٤١٠، رقم ٢٣٥٣٠) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/١٦٩، رقم ٣٠٤٩) .