مسند عمر بن الخطاب
6,235 paragraphs · vol. 25, p. 270
Page 153 of 156
- vol. 28, p. 492
٣١٥٦٠- عن ابن عباس قال: نهانا أمير المؤمنين عمر أن تؤم الناس فى المصحف ونهانا أن يؤمنا إلا المحتلم (ابن أبى داود) [كنز العمال ٢٢٨٣٧]
-
٣١٥٦١- عن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق القفا إلا عند الحجامة (الطبرانى فى الأوسط، وابن منده فى غرائب شعبة، وابن النجار، وابن عساكر وسنده ضعيف) [كنز العمال ١٧٢٧١]
- vol. 28, p. 493
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٣/٢٢٠، رقم ٢٩٦٩) ، وابن عساكر (٥٦/٢٠٤) . قال الهيثمى (٥/١٦٩) رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.
-
٣١٥٦٢- عن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ فى الدباء والخنتم (هناد ابن السرى فى حديثه) [كنز العمال ١٣٧٩٩]
-
٣١٥٦٣- عن حميد بن هلال قال: نهى عمر بن الخطاب عن اللحم والسمن أن يجمع بينهما (ابن السنى فى كتاب الإخوة) [كنز العمال ٤١٧١٢]
-
أخرجه أيضًا: أبو يوسف فى كتاب الآثار (١/٢٢٦، رقم ٩٩٩) .
-
٣١٥٦٤- عن ابن سيرين قال: نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوزان فنعطى الخبيث ونأخذ الطيب، فقال: لا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضته وكان لك فبعه، واهضم ما شئت، وخذ ما شئت (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٠٠٩٨]
- vol. 28, p. 494
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٢٣، رقم ١٤٥٦٧) .
-
٣١٥٦٥- نهى عن قراءة الجنب والحائض (الدارمى)
-
أخرجه الدارمى (١/٢٥٢، رقم ٩٩٢) .
-
٣١٥٦٦- عن سويد بن غفلة قال: هبطنا مع عمر بن الخطاب الجابية فلقينا قوم من أهل الشام عليهم الحرير، فقال عمر: إن الله أهلك قوما بلباسكم هذا، ثم رماهم حتى تفرقوا، ثم أتوه فى ثياب قطربة، فقال: هذا أعرف ثيابكم (ابن عساكر) [كنز العمال ٤١٨٦٢]
-
٣١٥٦٧- عن سماك قال: هجا النجاشى وهو قيس بن عمرو الحارثى بنى العجلان فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب فقال ما قال فيكم فأنشدوه:
إذا الله عادى أهل لؤم ودقة فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل
فقال عمر إن كان مظلوما استجيب له وإن كان ظالما لم يستجب له قالوا وقد قال أيضا
قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
فقال عمر ليت آل خطاب هكذا قالوا وقد قال
ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل
فقال عمر ذاك أقل للزحام قالوا وقد قال
vol. 28, p. 495تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ويأكلن من كعب وعوف ونهشل
فقال عمر أحرز القوم موتاهم ولم يضيعوهم (الدينورى، وابن عساكر) [كنز العمال ٨٩٧٥]
-
٣١٥٦٨- عن عبد الرحمن بن أبزى قال قال عمر: هذا الأمر فى أهل بدر ما بقى منهم أحد ثم فى أهل أحد ما بقى منهم أحد وفى كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شىء (ابن سعد) [كنز العمال ٣٦٠٤٦]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٣٤٢) .
-
٣١٥٦٩- حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى حدثنا موسى بن عقبة قال: هذه خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية: أما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله الذى يبقى ويفنى ما سواه، الذى بطاعته يكرم أولياؤه، وبمعصيته يضل أعداؤه، فليس لهالك هلك معذرة فى فعل ضلالة حسبها هدى، ولا فى ترك حق حسبه ضلالة، وإن أحق ما تعاهد الراعى من رعيته أن يتعاهدهم بما لله عليه من وظائف دينهم الذى هداهم الله له، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به من طاعته وننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصيته،
vol. 28, p. 496وأن نقيم فيكم أمر الله فى قريب الناس وبعيدهم، ولا نبالى على من مال الحق، وقد علمت أن أقواما يتمنون فى دينهم فيقولون: نحن نصلى مع المصلين، ونجاهد مع المجاهدين، وننتحل الهجرة، وكل ذلك يفعله أقوام لا يحملونه بحقه. وإن الإيمان ليس بالتحلى، وإن للصلاة وقتا اشترطه الله فلا تصلح إلا به، فوقت صلاة الفجر حين يزايل المرء ليله ويحرم على الصائم طعامه وشرابه، فآتوها حظها من القرآن، ووقت صلاة الظهر إذا كان القيظ فحين تزيغ عن الفلك حتى يكون ظلك مثلك، وذلك حين يهجر المهجر، فإذا كان الشتاء فحين تزيغ عن الفلك حتى تكون على حاجبك الأيمن مع شروط الله فى الوضوء والركوع والسجود، وذلك لئلا ينام عن الصلاة، ووقت صلاة العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفار قدر ما يسير الراكب على الجمل الثقال فرسخين قبل غروب الشمس، وصلاة المغرب حين تغرب الشمس ويفطر الصائم، وصلاة العشاء حين يعسعس الليل وتذهب حمرة الأفق إلى ثلث الليل، فمن رقد
vol. 28, p. 497قبل ذلك فلا أرقد الله عينيه، هذه مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الرجثى: قد هاجرت، ولم يهاجر، وإن المهاجرين الذين هجروا السيئات، ويقول أقوام: جاهدنا، وإن الجهاد فى سبيل الله مجاهدة العدو واجتناب الحرام، وقد يقاتل أقوام يحسنون القتال، لا يريدون بذلك الأجر ولا الذكر، وإنما القتل حتف من الحتوف، وكل امرئ على ما قاتل عليه، وإن الرجل ليقاتل بطبيعته من الشجاعة فينجى من يعرف ومن لا يعرف، وإن الرجل ليجبن بطبيعته فيسلم أباه وأمه وإن الكلب ليهر من وراء أهله. واعلموا أن الصوم حرام يجتذب فيه أذى المسلمين، كما يمنع الرجل من لذته من الطعام والشراب والنساء، فذلك الصيام التام، وإيتاء الزكاة التى فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيبة بها أنفسهم، فلا يرون عليها برا، فافهموا ما توعظون به، فإن الحرب من حرب دينه، وإن السعيد من وعظ بغيره، وإن الشقى من شقى فى بطن أمه، وإن شر
vol. 28, p. 498الأمور مبتدعاتها، وإن الاقتصاد فى سنة خير من الاجتهاد فى بدعة، وإن للناس نفرة عن سلطانهم فعائذ بالله أن يدركنى وإياكم ضغائن مجبولة وأهواء مشبعة ودنيا مؤثرة وقد خشيت أن تركنوا إلى الذين ظلموا فلا تطمئنوا إلى من أوتى مالا، وعليكم بهذا القرآن فإن فيه نورا وشفاء، وغيره الشقاء، وقد قضيت الذى على فيما ولانى الله من أموركم، ووعظتكم نصحا لكم، وقد أمرنا لكم بأرزاقكم، وقد جندنا لكم جنودكم وهيأنا لكم مغازيكم، وأثبتنا لكم منازلكم ووسعنا لكم ما بلغ فيكم وما قاتلتم عليه بأسيافكم، فلا حجة لكم على الله بل لله الحجة عليكم أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم [كنز العمال ٤٤٢١٣]
-
أورده ابن حزم وعزاه إلى سعيد ابن منصور فى الإ حكام (٦/٢١٥) .
- vol. 28, p. 499
٣١٥٧٠- عن عمر قال: هششت إلى المرأة يوما فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ففيما (ابن أبى شيبة، والطيالسى، وأحمد، وأبو داود، والنسائى، والعدنى، والدارمى وقال حديث منكر، والشاشى، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عساكر، والضياء) [كنز العمال ٢٤٤٠١]
-
أخرجه أحمد (١/٢١، رقم ١٣٨) ، وأبو داود (٢/٣١١، رقم ٢٣٨٥) ، والنسائى فى الكبرى (٢/١٩٨، رقم ٣٠٤٨) ، والدارمى (٢/٢٢، رقم ١٧٢٤) ، وابن حبان (٨/٣١٣، رقم ٣٥٤٤) ، والضياء (١/١٩٥، رقم ٩٩) .
-
وأخرجه أيضًا: الحاكم (١/٥٩٦، رقم ١٥٧٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبزار (١/٣٥٢، رقم ٢٣٦) ، وعبد بن حميد (ص ٣٧، رقم ٢١) .
- vol. 28, p. 500
٣١٥٧١- عن عمر قال: هلاك العرب إذا بلغ أبناء بنات فارس (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٣١٤٨١]
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٤١٠، رقم ٣٢٤٧٠) .
-
٣١٥٧٢- عن ابن عمر قال: هلك أسيد بن حضير وترك عليه أربعة آلاف درهم دينا وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا فى كل عام ألفا فتستوفونه فى أربع سنين قالوا: نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك وكانوا يقبضون كل عام ألفا (ابن سعد) [كنز العمال ١٥٥٥٠]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٦٠٦) .
-
٣١٥٧٣- عن ابن سيرين قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة يصنع بالبول ثم قال نهينا عن التعمق (عبد الرزاق) [كنز العمال ٨٨١٦]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٣٨٣، رقم ١٤٩٤) .
-
٣١٥٧٤- عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب فى المصحف إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب فى الخمر ثمانين ووقت أهل العراق ذات عرق (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦٥]
-
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٧٩، رقم ١٣٥٤٨) .
- vol. 29, p. 1
٣١٥٧٥- عن قتادة قال: هم عمر بن الخطاب أن ينهى عن الحبرة من أصباغ البول فقال له رجل أليس قد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها قال عمر بلى قال الرجل ألم يقل الله {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} فتركها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤١٩٣٤]
-
أخرجه عبد الرزاق (١/٣٨٢، رقم ١٤٩٣) .
-
٣١٥٧٦- عن أسلم عن عمر قال: وإن اجتمع رأى ثلاثة وثلاثة فاتبعوا نصف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا (ابن سعد) [كنز العمال ١٤٢٥١]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٦١) .
- vol. 29, p. 2
٣١٥٧٧- عن عمر قال: وافقت ربى فى أربع: قلت: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} وقلت: يا رسول الله لو ضربت على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله {وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب} ونزلت هذه الآية {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى قوله: ثم انشأناه خلقا آخر} فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت {فتبارك الله أحسن الخالقين} ودخلت على أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت لهن: لتنتهين أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية {عسى ربه إن طلقكن} (الطيالسى، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، وابن عساكر وهو صحيح) [كنز العمال ٣٥٧٤٧]
-
أخرجه الطيالسى (ص ٩، رقم ٤١) ، وابن عساكر (٤٤/١١٣) .
- vol. 29, p. 3
٣١٥٧٨- عن عمر قال: وافقت ربى فى ثلاث آيات، فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} وقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساؤه فى الغيرة فقلت لهن {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن} فنزلت كذلك (سعيد بن منصور، وأحمد، والعدنى، والدارمى، والبخارى، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن أبى داود فى المصاحف، وابن المنذر، وابن أبى عاصم، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطنى فى الأفراد، وابن مردويه، وأبو نعيم فى الحلية، والبيهقى) [كنز العمال ٣٥٧٤٥]
- vol. 29, p. 4
أخرجه سعيد بن منصور (٢/٦٠٧، رقم ٢١٥) ، وأحمد (١/٣٦، رقم ٢٥٠) ، والدارمى (٢/٦٧، رقم ١٨٤٩) ، والبخارى (٤/١٦٢٩، رقم ٤٢١٣) ، والترمذى (٥/٢٠٦، رقم ٢٩٦٠) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٢٨٩، رقم ١٠٩٩٨) ، وابن ماجه (١/٣٢٢، رقم ١٠٠٩) ، وابن أبى عاصم (٢/٥٨٦، رقم ١٢٧٧) ، وابن حبان (١٥/٣١٩، رقم ٦٨٩٦) ، وأبو نعيم فى الحلية (٣/٣٧٧) ، والبيهقى (٧/٨٧، رقم ١٣٢٨٢) .
-
٣١٥٧٩- عن عمر قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب وفى أسارى بدر، وفى مقام إبراهيم (مسلم، وابن أبى داود، وأبو عوانة، وابن أبى عاصم) [كنز العمال ٣٥٧٤٦]
-
أخرجه ابن أبى عاصم (٢/٥٨٦، رقم ١٢٧٦) .
-
وأخرجه أيضًا: ابن عساكر (٤٤/١١٢) .
-
٣١٥٨٠- عن أبى سلمة قال قال عمر: والذى نفسى بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به (ابن صاعد فى حديثه، واللالكائى) [كنز العمال ١١٤٤٩]
- vol. 29, p. 5
٣١٥٨١- عن عمر قال: والله إنى لأكره نفسى على الجماع رجاء أن يخرج الله منى نسمة تسبح (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٥٨٦]