مسند زيد بن خالد

12 paragraphs · vol. 35, p. 68

  1. ٣٧٨٧٦- عن زيد بن خالد الجهنى: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أن رجلا سأله عن ضالة راعى الغنم فقال: هى لك أو لأخيك أو للذئب، قال: ما تقول يا رسول الله فى ضالة الإبل قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل من أطراف الشجر، قال: يا رسول الله ما تقول فى الورق إذا وجدتها قال: أعلم وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهى لك، استمتع بها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٥١]

    vol. 35, p. 69
  2. أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٣٠) .

  3. ٣٧٨٧٧- عن الزهرى عن عبيد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل: أنهم كانوا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل من الأعراب فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى حتى أقول، قال: قل، قال: إن ابنى كان عسيفا على هذا، وأنه زنى بامرأته، فأخبرونى أن على ابنى الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وخادم أجيرا فسألت رجالا من أهل العلم، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٥٠٣]

    vol. 35, p. 70
  4. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٥٤٠، رقم ٢٨٧٨٥) .

  5. ٣٧٨٧٨- عن زيد بن خالد الجهنى قال: جاء أعرابى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها أو قال: وعاءها فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا استنفقها أو: استمتع بها قال: يا رسول الله ضالة الغنم قال: إنما هى لك أو لأخيك أو للذئب فسأله عن ضالة الإبل، فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يلقاها ربها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٥٢]

    vol. 35, p. 71
  6. أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٣٠) .

  7. ٣٧٨٧٩- عن زيد بن خالد قال: لأرمقن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة (ابن جرير) [كنز العمال ٢٢٨٧٧]

  8. أخرجه أيضًا: مالك (١/١٢٢، رقم ٢٦٦) ، وأحمد (٥/١٩٣، رقم ٢١٧٢٤) ، وعبد الرزاق (٣/٣٨، رقم ٤٧١٢) .

    vol. 35, p. 72
  9. ٣٧٨٨٠- عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبى هريرة قالوا: كنا عند النبى - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزنى قبل أن تحصن قال اجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فاجلدوها قال فى الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٥٦٦]

  10. أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٩١، رقم ٢٨٢٧٥) .

  11. ٣٧٨٨١- كنا نصلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب ثم ننصرف إلى السوق ولو رمى بنبل أبصرت مواقعها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٨٢٤]

  12. أخرجه ابن أبى شيبة (١/٢٩٠، رقم ٣٣٣٠) .