(١٢٢٤) - (وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه "

7 paragraphs · vol. 5, p. 57

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 57
  2. أخرجه الطحاوى فى " شرح المعانى " (٢/١٣٢) : حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك [١] : " أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الزارة (١) فطعنه

    vol. 5, p. 58طعنة , فكسر القربوس (١) وخلصت إليه , فقتله , فقوم سلبه ثلاثين ألفا , فلما صلينا الصبح , غدا علينا عمر , فقال لأبى طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب , وإن سلب البراء قد بلغ مالا , ولا أرانا إلا خامسية , فقومناه ثلاثين ألفا , فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".

    قلت: وهذا سند صحيح.

    1. (١)الأصل " الضرارة " , وعلى الهامش " نسخة: الغزارة " والصواب ماأثبتنا ففى " معجم البلدان ": " والزارة بلدة كبيرة فى البحرين , ومنها مرزبان الزارة , وله ذكر فى الفتوح , وفتحت الزارة فى سنة (١٢) فى أيام أبى بكر الصديق رضى الله عنه وصالحوا ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٥٣: الخبر فى " سنن سعيد ": (٣ / ٢ / ٣٠٨ , ٣٠٩) , وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.
    2. (١)هو حنو السرج وهو قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد , ومن مؤخره. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٥٤: قول الحافظ والمصنف صواب , فالحديث رواه مسلم: (٥ / ١٥٦) بمعناه كما أورده المخرج (٥ / ٦١) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ". فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس , وهو صاحب الفرس , وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله. وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (٥ / ١٥٦) ......) إلخ. فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما. فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.
  3. وأخرجه البيهقى (٦/٣١١) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.

  4. إلا أنه قال: " فدق صلبه , وأخذ سواريه , وأخذ منطقته.. " وفيه " فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدرى ".

  5. وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ: " أن أول سلب خمس فى الإسلام سلب البراء بن مالك , كان حمل على المرزبان فطعنه , فقتله , وتفرق عنه أصحابه , فنزل إليه , فأخذ منقطته وسواريه , فلما قدم , مشى عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حتى أتى أبا طلحة الأنصارى ... " فذكره مثل رواية الطحاوى , دون قوله فى آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف " وسنده صحيح أيضا.

  6. ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه: " فنفله السلاح , وقوم المنطقة ثلاثين ألفا , فخمسها , وقال: إنها مال ".

  7. وإسناده لا بأس به.