(١٣٠٢) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة "
19 paragraphs · vol. 5, p. 139
- vol. 5, p. 140
وأبو داود (ص ٣١٢) .
-
* صحيح.
-
أخرجه أحمد (٣/٢٨ , ٦٢ , ٨٧) وأبو داود (٢١٥٧) وكذا الدارمى (٢/١٧١) والدارقطنى (٤٧٢) والحاكم (٢/١٩٥) والبيهقى (٥/٣٢٩) من طريق شريك عن قيس بن وهب (زاد أحمد: وأبى إسحاق) عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل ... " الحديث
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وفيه نظر , فإن شريكا , وهو ابن عبد الله القاضى سىء الحفظ , ولم يخرج له مسلم إلا متابعة.
-
وله شاهد من حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبى.
-
أخرجه الطيالسى فى " مسنده " (١٦٧٩) : حدثنا رباح عن عطاء عنه.
قلت: وهذا سند جيد على شرط مسلم , وعطاء هو ابن أبى رباح , ورباح هو ابن أبى معروف.
-
ومن حديث العرباض بن سارية: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن " .
-
أخرجه الترمذى (١/٢٩٦) من طريق أم حبيبة بنت العرباض بن ساربة أن أباها أخبرها به.
وقال: " حديث غريب " .
-
وأخرجه الحاكم (٢/١٣٥) وقال: " صحيح " !
-
ووافقه الذهبى!
-
كذا قالا , وأم حبيبة مجهولة.
-
وعن رويفع بن ثابت الأنصارى أنه قام فيهم خطيبا فقال: أما إنى لا
vol. 5, p. 141أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين , قال: " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره , يعنى إتيان الحبالى , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها , ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .
-
أخرجه أبو داود (٢١٥٨) وأحمد ٤/١٠٨ ـ ١٠٩) من طريق ابن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عنه.
قلت: وهذا إسناد حسن , رجاله كلهم ثقات , وصححه ابن حبان والبزار كما ذكر الحافظ فى " بلوغ المرام " .
-
وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما فى بطونهن , وقال: أتسقى زرع غيرك , وعن أكل لحوم الحمر الإنسية , وعن لحم كل ذى ناب من السباع " .
-
أخرجه الحاكم (٢/١٣٧) وقال: " صحيح الإسناد " .
-
ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
وفى رواية له: " وعن بيع الخمس حتى يقسم " مكان قوله: " وعن لحم ... " .
وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبى وهو كما قالا.
-
وعن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " لا يقعن رجل على امرأة , وحملها لغيره " .
-
أخرجه أحمد (٢/٣٦٨) عن رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عنه.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير رشدين , وهو
vol. 5, p. 142ابن سعد , وهو ضعيف لسوء حفظه لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى , يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى فى وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع " أخرجه الطبرانى فى " المعجم الصغير " (ص ٥٢) وفى " الأوسط " كما فى " المجمع " (٥/٤) والدارقطنى فى " الأفراد " (٢/١٠/١) وقالا: " تفرد به إسماعيل بن عياش " .
قلت: وهو ضعيف فى روايته عن غير الشاميين , وهذه منها , فإن الحجاج ابن ارطاة كوفى , وهو مدلس وقد عنعنه , وقد اضطرب إسماعيل عليه , فرواه مرة هكذا , ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهرى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تطئوا السبايا حتى يحضن , ولا الحوامل حتى يضعن , ولا تولهوا والدا عن ولده " .
-
أخرجه الدارقطنى فى " الأفراد " أيضا.
-
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.