(١٣٤٥) - (حديث أبى سعيد: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضعها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "

2 paragraphs · vol. 5, p. 194

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 194
  2. وتقدم تخريجه تحت الحديث (١٣٣٩) الطريق الثانية.