(١٣٤٦) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث عبادة: " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "

7 paragraphs · vol. 5, p. 194

  1. * صحيح.

    vol. 5, p. 194
  2. أخرجه مسلم (٥/٤٤) وأحمد (٥/٣٢٠) وكذا أبو داود (٣٣٥٠) وابن الجارود (٦٥٠) والدارقطنى (٢٩٩) والبيهقى (٥/٢٧٨ و٢٨٤)

  3. من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت ... " الخ , وصححه البيهقى.

    vol. 5, p. 195
  4. وتابعه مسلم بن يسار المكى عن أبى الأشعث الصنعانى به , ولفظه: " الذهب بالذهب تبرها وعينها , والفضة بالفضة , تبرها وعينها , والبر بالبر , مدى بمدى , والشعير بالشعير مدى بمدى , والتمر بالتمر مدى بمدى , والملح بالملح مدى بمدى , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الذهب بالفضة , والفضة أكثرهما , يدا بيد , أما نسيئة فلا , ولا بأس ببيع البر بالشعير , والشعير أكثرهما , يدا بيد , وأما نسيئة فلا " .

  5. أخرجه أبو داود (٣٣٤٩) والنسائى (٢/٢٢٢) والطحاوى (٢/١٩٧) والبيهقى (٥/٢٧٧) .

    قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير مسلم بن يسار المكى , وهو ثقة عابد.

  6. وفى رواية للطحاوى بنحوها وزاد: " وذكر الشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح كيلا بكيل , فمن زاد أو ازداد , فقد أربى , ولا بأس ببيع الشعير بالبر , يدا بيدا , والشعير أكثرهما " .

  7. وسندها صحيح أيضا.