(١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد ".
17 paragraphs · vol. 5, p. 363
- vol. 5, p. 363
وتابعه على وصله عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الزهرى به.
-
أخرجه ابن ماجه والبيهقى.
وقد أخرجه ابن حبان وغيره من طريق معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه: " أن ناقة للبراء ... " الحديث.
-
فزاد فى الإسناد " عن أبيه " وهى زيادة شاذة , وقد ذكرت الخلاف فيه على معمر والزهرى , وأن الراجح منه أن الحديث موصول عن البراء فى " سلسلة الأحاديث الصحيحة " رقم (٢٣٨) وقد قدمت إليك خلاصته هنا.
-
(١٥٢٨) - (حديث ابن عمر: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " . رواه الخلال بإسناده (ص ٤٤٠) .
-
* صحيح.
-
أخرجه أبو داود (٤٧٧١) والترمذى (١/٢٦٦) وأحمد (٢/١٩٣ , ١٩٤) من طريق عبد الله بن حسن بن على بن أبى طالب عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
قلت: وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات.
-
وزاد أحمد عقب الحديث فى إحدى روايتيه: " وأحسب الأعرج حدثنى عن أبى هريرة مثله " .
-
وقد أخرجه ابن ماجه (٢٥٨٢) من طريق عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة به.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٦٠/١) :
vol. 5, p. 364" إسناده حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ " .
قلت: لكنه لم يتفرد به , فهو عند أحمد من طريق سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عبد الله بن الحسن به.
-
فهو صحيح أيضا.
-
والعجيب من المصنف حيث عزاه للخلال وحده!
-
وللحديث طرق أخرى فى " المسند " عن ابن عمرو بنحوه (٢/١٦٣ , ٢٠٦ , ٢٠٩ , ٢١٠ , ٢١٥ , ٢١٦ ن ٢١٧ , ٢٢١ , ٢٢٣) و " الحلية " (٤/٩٤) .
-
وله شواهد كثيرة بزيادات فى متنه , قد أوردت طائفة طيبة منها فى أول كتابى " أحكام الجنائز وبدعها " , وقد تم طبعه فى المكتب الإسلامى.
-
ويأتى له شاهد فى " باب حد قطاع الطريق " من حديث أبى هريرة بنحوه , رقم (٢٤٤٠) .
-
(تنبيه) : رأيت أن المصنف عزا الحديث للخلال من حديث ابن عمر.
-
فظننت أول الأمر أنه سقط من الناسخ واو (عمرو) , وأن الصواب (ابن عمرو) , وعلى ذلك خرجت الحديث من روايته , وشجعنى على ذلك أن لفظه الذى فى الكتاب هو اللفظ الذى أخرجه أبو داود ومن ذكرنا معه من حديثه أعنى ابن عمرو.
-
ثم رأيت المصنف قد أعاد الحديث فى الباب المشار إليه آنفا بالحرف الواحد , فغلب على الظن أنه عند المصنف من رواية الخلال من حديث ابن عمر , لا ابن عمرو , وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (٢٥٨١) من طريق يزيد بن سنان الجزرى عن ميمون بن مهران عنه به مرفوعا بلفظ: " من أتى عند ماله , فقوتل , فقاتل , فقتل فهو شهيد " .
-
ويزيد هذا ضعيف , ضعفه أحمد وغيره.