(١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن "

8 paragraphs · vol. 5, p. 374

  1. * منكر.

    vol. 5, p. 374
  2. أخرجه البيهقى (٦/١٠٨ و١٠٩) والخطيب فى " تاريخ بغداد " (١٣/٤٦٥) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب: " مرة رفعه , ومرة لم يرفعه " .

  3. وهو رواية للبيهقى أورده فى " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة " .

    وقال عقب الحديث: " قال ابن عدى: أحاديث نائل مظلمة جدا , وخاصة إذا روى عن الثورى " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصرى قوله موقوفا عليه.

    قال البيهقى: " وهو الصواب " .

  4. وكذلك قال الدارقطنى فيما رواه الخطيب عنه , وقال: " وهو الصحيح " .

  5. (١٥٣٤) - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى.

  6. * ضعيف بهذا اللفظ.

  7. أخرجه أحمد (٣/٣١٠ و٣٨٢) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار , فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه , فإن أخذوه , فهم أحق به بالثمن " .

  8. وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس , إلا أن الثانى منهم , قد صرح بالتحديث فى رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث (١٥٣٢) .