(١٨٣٣) - (حديث ابن عباس: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود.
12 paragraphs · vol. 6, p. 231
- vol. 6, p. 231
* صحيح.
-
أخرجه مالك (٢/٥٢٤/٤) وعنه مسلم (٤/١٤١) وكذا أبو داود (٢٠٩٨) والنسائى (٢/٧٧) والترمذى (١/٢٠٦) والدارمى (٢/١٣٨) وابن ماجه (١٨٧٠) ابن أبى شيبة (٧/٤/١) وابن الجارود (٧٠٩) والدار قطنى (٣٩٠) والبيهقى (٧/١١٨) وأحمد (١/٢١٩ , ٢٤١ ـ ٢٤٢ , ٣٤٥ , ٣٦٢) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
-
إلا أنهم جميعا قالوا: " تستأذن " بدل " تستأمر " , وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى
vol. 6, p. 232رواية , وزادوا جميعا: " فى نفسها " .
-
وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.
-
منهم زياد بن سعد.
-
أخرجه مسلم وأبو داود (٢٠٩٩) والنسائى (٢/٧٨) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (١/٢١٩) وزاد فقال: " يستأمرها أبوها " .
قال أبو داود: " (أبوها) ليس بمحفوظ " .
-
وكذا قال الدارقطنى , ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.
-
ومنهم صالح بن كيسان.
-
أخرجه أبو داود (٢١٠٠) والنسائى والدارقطنى وأحمد (١/٢٦١) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.
-
أخرجه الدارمى (٢/١٣٨ ـ ١٣٩) والدارقطنى (٣٩١) وأحمد (١/٢٧٤ , ٣٥٤) .
-
وعبيد الله ليس بالقوى , كما فى " التقريب " .
قلت: وكل هؤلاء قالوا: " والبكر تستأمر " .
-
وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.