(١٨٣٤) - (حديث: " تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أحمد وأبو داود.
4 paragraphs · vol. 6, p. 232
- vol. 6, p. 234
عبد الله بن عمر , فلم أقصر بها فى الصلاح , ولا فى الكفاءة , ولكنها امرأة , وإنما حطت إلى هوى أمها , قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى يتيمة , ولا تنكح إلا بإذنها , قال: فانتزعت والله منى , بعد أن ملكتها , فزوجوها المغيرة بن شعبة ".
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لا احتجاجا , لكن تابعه ابن أبى ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا.
-
أخرجه الحاكم (٢/١٦٧) وعنه البيهقى (٧/١٢١) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
-
ووافقه الذهبى.
-
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن البخارى لم يخرج لعمر بن حسين شيئا.