(١٨٤٢) - (عن عكرمة بن خالد قال: " جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما " رواه الشافعى والدارقطنى (ص ١٥١) .
8 paragraphs · vol. 6, p. 249
- vol. 6, p. 249
* ضعيف.
-
أخرجه الشافعى (١٥٤٨) والدارقطنى (٣٨٣) وعنه البيهقى (٧/١١١) وابن أبى شيبة (٧/٣/١) عن ابن جريج عن عكرمة به.
-
وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة , وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.
قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع , قال أحمد بن حنبل: " عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر , وسمع من ابنه " .
-
وأخرج الشافعى (١٥٤٣) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: " أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى " .
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا , وقد أورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٢٨٥) فقال:
vol. 6, p. 250" عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع " .
-
وكذلك أورده ابن حبان فى " ثقات التابعين " (١/١٣٠) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير , ولم يذكر قوله (منقطع) .
-
وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم , يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع , والله أعلم.
-
وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها , أو ذى الرأى من أهلها , أو السلطان " .
-
رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.