(١٨٩٤) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.
7 paragraphs · vol. 6, p. 304
- vol. 6, p. 304
* صحيح.
-
وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:
الأولى: عن أبى حازم عنه به.
-
أخرجه البخارى (٢/١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/٤) ولفظه:
vol. 6, p. 305" ... أن تسأل ... " .
-
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها " .
-
أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .
-
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ( " صفحتها " ) [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... " .
-
أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .