(١٨٩٥) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص ١٧٣) .
15 paragraphs · vol. 6, p. 305
- vol. 6, p. 305
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٣/٤٢٣ و٤/٣٤٠) ومسلم (٤/١٣٩) وأبو داود أيضا (٢٠٧٤) والنسائى (٢/٨٥ و٨٦) والترمذى (١/٢١٠) والدارمى (٢/١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن أبى شيبة (٧/٦٤/٢) وابن الجارود (٧١٩ و٧٢٠) والبيهقى (٧/١٩٩) وأحمد (٢/٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق " .
-
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.
- vol. 6, p. 306
وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: " لا شغار فى الإسلام " .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وفى الباب عن أبى هريرة.
-
أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (٢/٢٨٦ و٤٣٩ و٤٩٦) عن الأعرج عنه.
-
وعن أنس مرفوعا بلفظ: " لا شغار فى الإسلام " .
-
أخرجه ابن ماجه (١٨٨٥) وابن حبان (١٢٦٩) وأحمد (٣/١٦٢ و١٦٥ ـ ١٩٧) من طريق ثابت وغيره عنه.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
-
وعن عمران بن حصين مرفوعا به.
-
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٦٥/١) والنسائى وابن حبان (١٢٧٠) والطيالسى (٨٣٨) وأحمد (٤/٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣) من طريق الحسن عنه.
-
وأحمد (٤/٤٤١) من طريق محمد بن سيرين عنه.
-
وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.
-
أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (٣/٣٢١ و٣٣٩) , وزاد البيهقى فى رواية: " والشغار أن ينكح هذه بهذه , بغير صداق , بضع هذه صداق هذه , وبضع هذه صداق هذه " .
-
وإسنادها صحيح.
- vol. 6, p. 307
وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.