(٢٠٠١) - (قال جابر: " من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا فى المأتى ".
12 paragraphs · vol. 7, p. 61
- vol. 7, p. 61
* صحيح.
-
أخرجه البيهقى (٧/١٩٥) من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها , فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من بين يديها ... ) الخ.
وقال: " رواه مسلم فى " الصحيح " عن قتيبة بن سعيد ".
قلت: هو عند مسلم كما قال (٤/١٥٦) لكنه لم يسق لفظه , وإنما أحال به على لفظ قبله , ليس فيه هذه الزيادة: " من بين يديها ... ".
-
وزاد فى رواية له وكذا الطحاوى فى " شرح المعانى " (٢/٢٣) من طريق الزهرى عن محمد بن المنكدر: " إن شاء مجبية , وإن شاء غير مجبية , غير أن ذلك فى صمام واحد ".
-
وأخرجه ابن عساكر فى " تاريخ دمشق " (٨/٩٣/٢) من هذه الطريق بلفظ: " كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة , وكانت قريش تشرح شرحا
vol. 7, p. 65فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".
-
أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) وابن حبان (٩٥٦) والحاكم (١/٤٣٦) وأحمد (٣/٨٠) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
-
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
-
أخرجه أحمد (٣/٨٤ ـ ٨٥) .
ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
-
ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
-
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
-
دون القصة , أخرجه الدارمى.
-
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
-
أخرجه الطيالسى (١٩٥١) عن ليث عن عطاء عنه.