(٢٠٤١) - (حديث: " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ".

12 paragraphs · vol. 7, p. 108

  1. * حسن.

    vol. 7, p. 108
  2. أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) عن يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل , فقال: يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته , وهو يريد أن يفرق بينى وبينها , قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر , فقال:

    vol. 7, p. 109يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته , ثم يريد أن يفرق بينهما , إنما الطلاق ... ".

    قال فى " الزوائد " (١٣٠/١) : " هذا إسناد ضعيف , لضعف ابن لهيعة ".

    قلت: وقد اختلف عليه فى إسناده , فرواه ابن بكير عنه هكذا.

    وخالفه موسى بن داود فقال: أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكا ... فأرسله.

  3. أخرجه الدارقطنى (٤٤٠) وعنه البيهقى (٧/٣٦٠) وتابعه أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس به.

  4. أخرجه الدارقطنى والبيهقى من طريق أبى عتبة أحمد بن الفرج أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا أبو الحجاج المهرى.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبى الحجاج المهرى واسمه رشدين ابن سعد المصرى , وهو ضعيف.

  5. ومثله أحمد بن الفرج.

    وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: " جاء مملوك ... " الحديث.

  6. أخرجه الدارقطنى من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك.

    قلت: والفضل هذا ضعيف جدا , ومن طريقه أخرجه ابن عدى فى " الكامل " وقال (٣٢٣/٢) : " لا يرويه غيره , ولا يتابع عليه ".

    قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن.

  7. والله أعلم.

  8. ثم وجدت له طريقا ثالثة , أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير "

  9. " أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته.

    قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".

    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (٩/٣٤٢) القدر الوارد منه فى الكتاب.

    vol. 7, p. 112
  10. وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/٨٥/٢) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك " .

  11. وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد " .

  12. وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (٣١٥) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه " .