(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".

5 paragraphs · vol. 7, p. 112

  1. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٨٨/١) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق " .

    vol. 7, p. 112
  2. ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٧/٣٥٨) بلفظ: " ليس لمكره طلاق " .

    vol. 7, p. 113قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى , فأورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٨٨) لهذا السند , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

  3. وإسناده منقطع , لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.

  4. وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.

  5. وأثر ابن عباس علقه البخارى (٩/٣٤٣) بصيغة الجزم , والله أعلم.