(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".
5 paragraphs · vol. 7, p. 112
- vol. 7, p. 112
أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٨٨/١) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق " .
-
ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٧/٣٥٨) بلفظ: " ليس لمكره طلاق " .
vol. 7, p. 113قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى , فأورده ابن أبى حاتم (٢/٢/٨٨) لهذا السند , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
-
وإسناده منقطع , لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.
-
وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.
-
وأثر ابن عباس علقه البخارى (٩/٣٤٣) بصيغة الجزم , والله أعلم.