(٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.
12 paragraphs · vol. 7, p. 161
- vol. 7, p. 161
* صحيح.
-
أخرجه أبو داود (٢١٩٥) وعنه البيهقى (٧/٣٣٧) والنسائى (٢/١٠٩) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.
-
وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (١/٢٨٣ ـ ٢٨٤) والحاكم (٢/٢٠٥) وعنه البيهقى (٧/٣٢٠ ـ ٣٢١) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن " .
وقال: " صحيح الإسناد " .
-
ووافقه الذهبى.
-
وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.
- vol. 7, p. 162
ويتقوى الحديث بأن له شاهدا مرسلا , وروى موصولا.
-
أخرجه ابن جرير فى " تفسيره " (٢/٢٧٦) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: " كان الرجل يطلق ما شاء , ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضى عدتها كانت امرأته , فغضب رجل من الأنصار على امرأته , فقال لها: لا أقربك ولا تحلين منى , قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك , ثم أطلقك , فإذا دنا أجلك راجعتك , قال: فشكت ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ذكره (الطلاق مرتان , فإمساك بمعروف) الآية " .
قلت: وهذا سند صحيح مرسل.
-
ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , قالت: " كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهى امرأته إذ ارتجعها وهى فى العدة , وإن طلقها مئة مرة أو أكثر , حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى , ولا آويك أبدا , قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك , فكلما همت عدتك أن تنقضى راجعتك , فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها , فسكتت عائشة حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته , فسكت النبى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: (الطلاق مرتان ... ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق " .
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد , ولم يتكلم أحد فى يعقوب بن حميد بحجة " .
-
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: قد ضعفه غير واحد " .
قلت: نعم , ولكن الراجح أنه حسن الحديث , وعلى كل حال فليس هو علة هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذى وهو ثقة حجة , وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان
vol. 7, p. 164" هو شيخ أحمد فيه , وهو ابن معاوية الفزارى , وهو معروف بتدليس الشيوخ " .
-
وأخرجه أبو يعلى فى " مسنده " (٣/١١٧٨ , مصورة المكتب الإسلامى) .
-
والحديث صحيح المعنى , فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيما تقدم (١٨٨٧) .
-
والحديث عزاه المصنف للنسائى أيضا , ولم أره فى " الصغرى " له , فلعله أراد " الكبرى " له.