(٢٠٨٤) - (حديث: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه " متفق عليه.
48 paragraphs · vol. 7, p. 165
Page 1 of 2
- vol. 7, p. 165
* صحيح.
-
وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم , منهم أبو هريرة , وأبو موسى الأشعرى , وعدى بن حاتم , وعبد الرحمن بن سمرة , ومالك بن نضرة , وعبد الله ابن عمرو , وعائشة , وأذينة بن سلمة العبدى:
- ١ ـ حديث أبى هريرة , وله عنه طرق:
-
الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.
-
أخرجه مسلم (٥/٨٥) ومالك (٢/٤٧٨/١١) وعنه الترمذى (١/٢٨٩) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
الثانية: عن أبى حازم عنه قال: " أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم , ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا , فأتاه أهله بطعامه , فحلف لا يأكل من أجل صبيته , ثم بدا له فأكل , فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره ,
أخرجه مسلم والبيهقى (١٠/٣١) .
- vol. 7, p. 166
الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله , آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه " .
-
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨) ومسلم (٥/٨٨) وابن ماجه (٢١١٤) وابن الجارود (٩٣٠) والحاكم (٤/٣٠٢) والبيهقى (١٠/٣٢) .
-
الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.
-
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨) وابن ماجه (٢١١٤) والحاكم (٤/٣٠١) والبيهقى (١٠/٣٣) وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى " .
-
فوهم فى استدراكه على البخارى , كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.
-
٢ ـ حديث أبى موسى الأشعرى , وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: " وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , وأتيت الذى هو خير , أو أتيت الذى هو خير , وكفرت عن يمينى " .
-
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨ , ٢٨٠) ومسلم (٥/٨٢) وأبو داود (٣٢٧٦) والنسائى (٢/١٤٠ ـ ١٤١) وابن ماجه (٢١٠٧) والبيهقى (١٠/٣٢) والطيالسى (٥٠٠) وأحمد (٤/٣٩٨) أخرجوه كلهم فى قصته , غير أبى داود , فأخرج منه هذا القدر.
-
والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: " إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها " ولم يشك.
-
أخرجه البخارى (٣/١٦٩ , ٤/١٥ , ٢٨٠ ـ ٢٨١ , ٤٩٨ ـ ٤٩٩) ومسلم (٥/٨٣ ـ ٨٤ , ٨٤) والبيهقى (١٠/٣١) وأحمد (٤/٤٠١ , ٤٠٤ ,
vol. 7, p. 167٤١٨) .
-
٣ ـ حديث عدى بن حاتم.
- وله عنه طريقان أيضا:
-
الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.
-
أخرجه مسلم (٥/٨٥ ـ ٨٦ , ٨٦) والنسائى (٢/١٤١) وابن ماجه (٢١٠٨) والطيالسى (١٠٢٧ , ١٠٢٨) وعنه البيهقى (١٠/٣٢) وأحمد (٤/٢٥٦ ـ ٢٥٩) .
-
والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.
-
أخرجه النسائى والدارمى (٢/١٨٦) والطيالسى (١٠٢٩) وعنه البيهقى وأحمد (٤/٢٥٦) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.
قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.
-
٤ ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.
-
يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.
-
أخرجه البخارى (٤/٢٥٨ , ٢٨١ , ٢٨٦) ومسلم (٥/٨٦) وأبو داود (٣٢٧٧) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (٩٢٩) والبيهقى والطيالسى (١٣٥١) وأحمد (٥/٦١ ـ ٦٣) ولفظ مسلم وغيره: " فكفر عن يمينك , وائت الذى هو خير " .
-
بالتقديم والتأخير.
-
وهو رواية للبخارى , والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى " الفتح " (١١/٥٣٥) وهو رواية الترمذى وقال: " حديث حسن صحيح " .
-
٥ ـ حديث مالك بن نضلة , يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: " قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى , ولا يصلنى , ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى , وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟
- vol. 7, p. 168
فأمرنى أن آتى الذى هو خير , وأكفر عن يمينى ".
-
أخرجه النسائى وابن ماجه (٢١٠٩) وأحمد (٤/١٣٦ ـ ١٣٧) .
قلت: وإسناده صحيح.
-
٦ ـ حديث عبد الله بن عمرو , وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.
-
أخرجه النسائى (٢/١٤١) وابن ماجه (٢١١١) والبيهقى (١٠/٣٣ ـ ٣٤) والطيالسى (٢٢٥٩) وأحمد (٢/١٨٥ , ٢١١ , ٢١٢) واللفظ للنسائى , ولفظ الآخرين: " فليدعها , وليأت الذى هو خير , فإن تركها كفارتها " وهو منكر بهذا اللفظ , والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.
-
أخرجه ابن حبان (١١٨٠) وأحمد (٢/٢٠٤) .
قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات , رجاله ثقات غير الزنجى هذا.
قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الأوهام ".
-
٧ ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث , حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين , فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى , ثم أتيت الذى هو خير ".
- أخرجه ابن حبان (١١٧٩) والحاكم (٤/٣٠١) وقال:
- vol. 7, p. 177
رمضان تظاهرت من امرأتى حتى ينسلخ شهر رمضان , فرقا من أصيب فى ليلتى شيئا , فأتتابع فى ذلك حتى يدركنى النهار , وأنا لا أقدر على أن أنزع , فبينا هى تخدمنى إذ تكشف لى منها شىء , فوثبت عليها , فلما أصبحت غدوت على قومى , فأخبرتهم خبرى وقلت لهم , انطلقوا معى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرى , فقالوا: لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن , أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) مقالة يبقى علينا عارها , ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك , قال: فخرجت فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرى , فقال لى: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك , فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم ها أنا ذا فأمض فى حكم الله عز وجل , فإنى صابر له , قال: اعتق رقبة , قال: فضربت صفحة رقبتى بيدى , وقلت: لا والذى بعثك بالحق , ما أصبحت أملك غيرها , قال: فصم شهرين , قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام؟ قال: فتصدق , قال: فقلت: والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا فى وحشاء ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق , فقل له: فليدفعها إليك , فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا , ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومى فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى , ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة , قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها لى , فدفعوها إلى ".
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم ".
-
ووافقه الذهبى.
-
وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم , ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة.
-
وفيه عند البخارى علة أخرى , فقال الترمذى عقبه: " هذا حديث حسن , قال محمد (يعنى البخارى) : سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر ".
-
وبهذا الإنقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ فى " التلخيص "
- vol. 7, p. 178
(٣/٢٢١) .