(٢١٢٥) - (قال عمر: " أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما , ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول , ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا " رواه الشافعى.
2 paragraphs · vol. 7, p. 204
- vol. 7, p. 204
قلت فى "إرواء الغليل" ٧/٢٠٤: * صحيح.
-
وهو الذى قبله بتمامه.