(٢١٢٦) - (روى عن على أنه قال: " إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على " قاله فى الكافى.

6 paragraphs · vol. 7, p. 204

  1. * لم أره هكذا.

    vol. 7, p. 204
  2. والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [١] .

  3. وأخرج الشافعى (١٥٩٨) وعنه البيهقى (٧/٤٤١) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: " أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما , ولها الصداق بما استحل من فرجها , وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر " .

  4. ورجاله ثقات , لكن عطاء بن السائب كان اختلط.

  5. لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.

    قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا , وكان عمره حين توفى على نحو (١٣) سنة.

  6. لأحمد وأبى داود والنسائى والبيهقى وقال: " وإسناده حسن , وأخطأ ابن حزم قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف " .

    وإبراهيم هذا احتج به الشيخان , وزكاه المزكون , ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلى بتضعيفه , وقد تابعه ... ".

    قلت: وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه.

    vol. 7, p. 206