(٢٣٧٩) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ".

3 paragraphs · vol. 8, p. 48

  1. * ضعيف.

    vol. 8, p. 48
  2. اخرجه مالك (٢/٨٤٢/٣) عن ابن شهاب به.

  3. وهو ضعيف الإسناد لأن ابن شهاب لم يدرك المذكورين من الصحابة.