(٢٥٦٨) - (حديث أبي هريرة مرفوعا " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")

2 paragraphs · vol. 8, p. 196

  1. * ضعيف.

    vol. 8, p. 196
  2. وتقدم قبل ثلاثة احاديث.