(٦٩٠) - (قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: " قبلتكم أحياء وأمواتا "

5 paragraphs · vol. 3, p. 154

  1. * حسن.

    vol. 3, p. 154
  2. رواه أبو داود (٢٨٧٥) وكذا النسائى (٢/١٦٥) والطحاوى فى

    vol. 3, p. 155" المشكل " (١/٣٨٣) والحاكم (١/٥٩ و٤/٢٥٩) والبيهقى (٣/٤٠٨ ـ ٤٠٩) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى حجة الوداع: " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التى كتبن عليه , ويصوم رمضان يحتسب صومه , يرى أنه عليه حق , ويعطى زكاة ماله يحتسبها , ويجتنب الكبائر التى نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هن تسع: إشراك بالله , وقتل نفس مؤمن بغير حق , وفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وأكل

    الربا , وقذف المحصنة , وعقوق الوالدين المسلمين , واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء , وأمواتا " ثم قال: " لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر , ويقيم الصلاة , ويؤتى الزكاة إلا كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى دار أبوابها مصاريع من ذهب " .

  3. والسياق للبيهقى وقال: " سقط من كتابى أو من كتاب شيخى (يعنى الحاكم) : السحر " .

    وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.

    كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبى نفسه فى " الميزان " : " لا يعرف , وقد وثقه بعضهم (يعنى ابن حبان) قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير , فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع ... " .

  4. وله شاهد من حديث ابن عمر , يرويه أيوب عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر ـ وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه ـ فقلت له: يرحمك الله: حدثنى عن الكبائر , فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله , وقذف المحصنة , فقلت: اقتل الدم؟ قال: نعم , ورغما , وقتل النفس المؤمنة , والفرار يوم الزحف , وأكل مال اليتيم , وعقوق الوالدين المسلمين , وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " .

  5. أخرجه البيهقى. وأيوب بن عتبة قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٥٢) : " وهو ضعيف , وقد اختلف عليه فيه " .

    قلت: وضعف عتبة من قبل حفظه , لا من أجل تهمة فى نفسه , فحديثه حسن فى الشواهد , وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيسلة بن على وقد ذكره ابن حبان فى " الثقات " (١/٩٩) وروى عنه جماعة , فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

    vol. 3, p. 156