(٩٣٣) - (حديث ابن عباس أنه: " كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس , فإذا غابت احتجم "
4 paragraphs · vol. 4, p. 79
- vol. 4, p. 79
* لم أقف على إسناده , ولا وجدته فى شىء من المصادر التى عندى , وما أراه يصح
والمصنف أورده مستدلا به على أن حديث ابن عباس المتقدم " أنه صلى الله عليه وسلم احتج وهو صائم " منسوخ , قال: " لأن ابن عباس راويه كان يعد ... " .
-
وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبى شيبة (٢/١٦٣/١) : وكيع عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس فى الحجامة للصائم , قال: " الفطر مما دخل وليس مما يخرج " .
قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين , وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب الجنبى الكوفى.
- vol. 4, p. 80
فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر , فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه , فيقال: إن الراوى أدرى بمرويه من غيره , فلو كان ما رواه منسوخا , لم يخف ذلك عليه إن شاء الله تعالى.
-
ويؤيده حديث أبى سعيد الخدرى وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم , وأن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " هو المنسوخ , وقد خرجتهما قبل حديثين.