(١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ".
32 paragraphs · vol. 4, p. 221
- vol. 4, p. 221
* صحيح.
-
وهو من حديث عائشة رضى الله عنها وله طرق:
الأولى: عن عروة عنها به.
- vol. 4, p. 222
أخرجه البخارى (١/٤٥٨ , ٢/٣٢٨) ومسلم (٤/١٨) وأبو نعيم فى " مستخرجه " (١٩/١٣٦/٢) والنسائى (٢/٣٣) والترمذى (١/١٦٠) والدارمى (٢/٣٦ ـ ٣٧) والطحاوى (١/٣٨٥) والبيهقى (٥/٢٠٩) وأحمد (٦/٨٧ , ١٢٢ , ١٦٤ , ٢٣١ , ٢٥٩ , ٢٦١) من طريقين عنه. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
الثانية: عن سعيد بن المسيب عنها به إلا أنه قال: الحية " بدل " العقرب ".
وقال: " الغراب الأبقع " (١) .
- (١)هو الذى فى ظهره وفى بطنه بياض. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: روايتهما} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: أمر}
-
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى (٢/٢٦ , ٣٢) وابن ماجه (٣٠٨٧) والطحاوى والطيالسى (١٥٢١) وأحمد (٦/٩٧ , ٢٠٣) .
-
الثالثة: عن عبيد الله بن مقسم قال: سمعت القاسم بن محمد: سمعت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول: فذكره مرفوعا بلفظ:
" أربع كلهن فاسق يقتلن ... " الحديث فذكر الخمس دون العقرب والحية , وزاد فى آخره: " فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغرِلها ".
-
ورواه المسعودى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به مختصرا بلفظ: " الحية فاسقة , والعقرب فاسقة , والغراب فاسق , والفأرة فاسقة ".
-
أخرجه أحمد (٦/٢٠٩ , ٢٣٨)
قلت: والمسعودى ضعيف لاختلاطه.
-
الرابعة: عن زيد بن مرة أبى المعلى عن الحسن عنها:
vol. 4, p. 223" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم: أن يقتل ... " .
قلت: فذكر الخمس , وقال " الغراب الأبقع " وزاد: " والحية , ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب , فأمر بقتلها وهو محرم " .
-
أخرجه أحمد (٦/٢٥٠) .
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن مرة , وهو زيد بن أبى ليلى وثقه ابن معين والطيالسى وغيرهما كما فى " الجرح والتعديل " (١/٢/٥٧٣) .
-
إلا أن الحسن وهو البصرى مدلس وقد عنعنه , بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا.
-
وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضى الله عنهم.
-
منهم عبد الله بن عمر , وله عنه طرق:
- الأولى: عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
-
" خمس من الدواب , لا حرج على من قتلهن ... " .
قلت: فذكرهن.
-
أخرجه البخارى ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٨) والشافعى (١٠٠٦) والنسائى (٢/٢٦) والدارمى (٢/٣٦) وابن ماجه (٣٠٨٧) والطحاوى والبيهقى وأحمد (٢/٣ , ٣٢ , ٤٨ , ٥٤ , ٦٥ , ٨٢ , ١٣٨) من طرق عن نافع به.
-
وفى رواية ابن جريج عند مسلم ومحمد بن إسحاق عنده وكذا أحمد تصريح ابن عمر بسماعه من النبى صلى الله عليه وسلم , وفى معنى (رواتهما) [١] رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال ... " فذكره.
-
أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين.
- vol. 4, p. 224
ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذى سأل عن لباس المحرم ومهله , وكان ذلك فى المسجد النبوى قبيل إحرامه صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه عند الحديث (١٠١٢) .
-
وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين فى مكان واحد وقصة واحدة , فرقهما الرواة , فهذا سؤال ثالث له , والله أعلم.
-
الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد: " فى الحرم والإحرام " .
-
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (١٨٤٦) والنسائى (٢/٣٣) والدارمى وابن الجارود (٤٤٠) وأحمد (٢/٨) .
الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: " خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن ... " فذكرهن.
-
أخرجه البخارى (٢/٣٢٨) ومسلم وأبو نعيم ومالك (١/٣٥٦/٨٩) والطحاوى والطيالسى (١٨٨٩) وأحمد (٢/٥٠ , ٥٢ , ١٣٨) .
-
الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
-
أخرجه مسلم (٤/٢٠) وأبو نعيم (١٩/١٣٧/١) وأحمد (٢/٣٢) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به.
-
الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة , سمعت ابن عمر يقول: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم , يعنى والفأرة والغراب والحدأة , فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج , وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتى , وقال الحافظ فى " الفتح " (٤/٣٠) : " وحجاج ضعيف , وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا , أخرجه ابن أبى شيبة " .
- vol. 4, p. 225
ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما , يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر , وعنه رجلان:
الأول: زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (أقر) [١] أو أمر أن يقتل ... فذكر الخمس.
-
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (٦/٢٨٥ , ٢٣٦ , ٣٨٠) , وزاد الأولان فى رواية: " والحية , قال: وفى الصلاة أيضا " .
والآخر: سالم بن عبد الله , قال: قال عبد الله بن عمر , قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن ... " .
قلت: فذكرهن.
-
ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ: " خمس قتلهن حلال فى الحرم ... " فذكرهن إلا أنه قال: " الحية " بدل " الغراب " أخرجه أبو داود (١٨٤٧) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثنى محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد.
-
وأخرجه البيهقى (٥/٢١٠) من طريق أبى داود , ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به , ولم يسق لفظه , لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل , فكأنه أحال به عليه , وقد رواه الطحاوى (١/٣٨٤) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ: " الحية والذئب والكلب العقور " .
-
ومنهم أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ قال:
vol. 4, p. 226" الحية , والعقرب , والفويسقة , ويرمى الغراب , ولا يقتله , والكلب العقور , والحدأة , والسبع العادى " .
-
أخرجه أبو داود (١٤٤٨) وابن ماجه (٣٠٨٩) والطحاوى (١/٣٨٥) والبيهقى وأحمد (٣/٣ , ٣٢ , ٧٩) وكذا ابنه عبد الله من طرق عن يزيد بن أبى زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى عنه به , واللفظ لأبى داود والبيهقى , وليس فى رواية ابن ماجه " ولا يقتله " وهو رواية لأحمد. " فقيل له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت " .
وقال أحمد: " فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه " .
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد هذا فإنه ضعيف من قبل حفظه كما تقدم غير بعيد.
وقال البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٨٧/٢) : " هذا إسناد ضعيف: يزيد بن أبى زياد ضعيف , وإن أخرج له مسلم , فإنما أخرج له
مقرونا بغيره , ومع ضعفه فقد اختلط بآخره ". ومن طريقه أخرجه الترمذى (١/١٦٠) مختصرا جدا بلفظ: " يقتل المحرم السبع العادى " . وقال: " حديث حسن " !.