(١٠٣٧) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب "

9 paragraphs · vol. 4, p. 226

  1. * صحيح.

    vol. 4, p. 226
  2. أخرجه مسلم (٤/١٣٦ ـ ١٣٧) وأبو داود (١٨٣٨ , ١٨٣٩) والنسائى (٢/٢٧ , ٨٧ ـ ٧٩) والترمذى (١/١٦٠) والدارمى (٢/٣٧ ـ ٣٨ , ١٤١) وابن ماجه (١٩٦٦) والطحاوى (١/١٤٤) وابن الجارود (٤٤٤) وكذا مالك (١/٣٤٨/٧٠) وعنه

    الشافعى (٩٦٢) وأبو

    vol. 4, p. 227نعيم فى " مستخرجه " (٢١/١٩١/٢) والدارقطنى (٢٧٥ , ٣٩٩) والبيهقى (٥/٦٥) والطيالسى (٧٤) وأحمد (١/٥٧ , ٦٤ , ٦٨ , ٦٩ , ٧٣) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به.

  3. وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير , فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج , فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  4. وليس عنده " ولا يخطب " كما ذكر المصنف.

  5. (تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " .

    قال الحافظ فى " الفتح " (٤/٤٥) : " وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (١) .

    1. (١)قلت: فى إسناد حديث أبى رافع مطر الوراق وهو ضعيف , وقد خالفه مالك فأرسله , كما يأتى بيانه فى " النكاح " , فى أول الفصل الذى يلى " باب النكاح وشروطه ". رقم الحديث ١٨٤٩. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد الله} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا في الأصل، والصواب للحل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ليهل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٤٢: أثر على رواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٤) , ومن طريقه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (٢ / ٣٣٥ - نسخة أحمد الثالث) , باب فى الغزال , قال: (أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم , فأتى عليا فقال: اهد كبشا , أو قال تيسا من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيسا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت به مما يثبت , فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى. قال البيهقى فى " المعرفة " بعد نقله فى بيان سبب عدم إثباته: (لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليا) انتهى. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٤٣: أما أثر عمر: فمروى من طرق فى عدة حواديث , رواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦ - ط. بولاق) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (٤ / ٤١٤ - وما بعدها) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (١ / ١٩ - مسند ابن عباس) , والفاكهى فى " أخبار مكة ": (٣ / ٣٨٤) , والأزرقى: (٢ / ١١٤ - ط الأولى) . وأما أثر عثمان: فرواه الشافعى: (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى: (٢ / ١١٤) , والفاكهى: (٣ / ٣٨٦ , ٣٨٨) , والبيهقى: (٥ / ٢٠٥) . وأما أثر ابن عمر: فرواه عبد الرزاق , وابن أبى شيبة , والفاكهى , والبيهقى: (٥ / ٢٠٦) . وأما أثر ابن عباس: فرواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٤ , ٤١٧ , ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى , والفاكهى , والبيهقى , وغيرهم. وأما أثر نافع بن عبد الحارث: فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة فى قضية واحدة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: تفشغ} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: شجرها} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: فتم} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بجمع} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: تجراة}
  6. واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) ".

  7. وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (٢/١٠٤/١) وقد ذكر حديث ابن عباس: " وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى " الصحيح " , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: " تزوجنى رسول الله

    vol. 4, p. 228صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".

  8. رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ".

    قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (٤/١٣٧ ـ ١٣٨) دون ذكر سرف.

  9. وأخرجه أحمد (٦/٣٣٢ , ٣٣٥) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.