(١٠٣٧) - (لحديث عثمان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ". رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه: " ولا يخطب "
9 paragraphs · vol. 4, p. 226
- vol. 4, p. 226
* صحيح.
-
أخرجه مسلم (٤/١٣٦ ـ ١٣٧) وأبو داود (١٨٣٨ , ١٨٣٩) والنسائى (٢/٢٧ , ٨٧ ـ ٧٩) والترمذى (١/١٦٠) والدارمى (٢/٣٧ ـ ٣٨ , ١٤١) وابن ماجه (١٩٦٦) والطحاوى (١/١٤٤) وابن الجارود (٤٤٤) وكذا مالك (١/٣٤٨/٧٠) وعنه
الشافعى (٩٦٢) وأبو
vol. 4, p. 227نعيم فى " مستخرجه " (٢١/١٩١/٢) والدارقطنى (٢٧٥ , ٣٩٩) والبيهقى (٥/٦٥) والطيالسى (٧٤) وأحمد (١/٥٧ , ٦٤ , ٦٨ , ٦٩ , ٧٣) من طريق أبان بن عثمان عن عثمان مرفوعا به.
-
وفى رواية لمسلم وغيره عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن تزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير , فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك ـ وهو أمير الحج , فقال: أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: فذكره.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .
-
وليس عنده " ولا يخطب " كما ذكر المصنف.
-
(تنبيه) : أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: " أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم " .
قال الحافظ فى " الفتح " (٤/٤٥) : " وصح نحوه عن عائشة وأبى هريرة , وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا وعن أبى رافع مثله , وأنه كان الرسول إليها (١) .
- (١)قلت: فى إسناد حديث أبى رافع مطر الوراق وهو ضعيف , وقد خالفه مالك فأرسله , كما يأتى بيانه فى " النكاح " , فى أول الفصل الذى يلى " باب النكاح وشروطه ". رقم الحديث ١٨٤٩. اهـ. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عبد الله} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا في الأصل، والصواب للحل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ليهل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٤٢: أثر على رواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٤) , ومن طريقه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (٢ / ٣٣٥ - نسخة أحمد الثالث) , باب فى الغزال , قال: (أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم , فأتى عليا فقال: اهد كبشا , أو قال تيسا من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيسا. قال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت به مما يثبت , فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى. قال البيهقى فى " المعرفة " بعد نقله فى بيان سبب عدم إثباته: (لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليا) انتهى. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ٤٣: أما أثر عمر: فمروى من طرق فى عدة حواديث , رواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦ - ط. بولاق) , وعبد الرزاق فى " مصنفه ": (٤ / ٤١٤ - وما بعدها) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , وابن جرير في " تهذيب الآثار ": (١ / ١٩ - مسند ابن عباس) , والفاكهى فى " أخبار مكة ": (٣ / ٣٨٤) , والأزرقى: (٢ / ١١٤ - ط الأولى) . وأما أثر عثمان: فرواه الشافعى: (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى: (٢ / ١١٤) , والفاكهى: (٣ / ٣٨٦ , ٣٨٨) , والبيهقى: (٥ / ٢٠٥) . وأما أثر ابن عمر: فرواه عبد الرزاق , وابن أبى شيبة , والفاكهى , والبيهقى: (٥ / ٢٠٦) . وأما أثر ابن عباس: فرواه الشافعى فى " الأم ": (٢ / ١٦٦) , وعبد الرزاق: (٤ / ٤١٤ , ٤١٧ , ٤١٨) , وابن أبى شيبة: (٤ / ١ / ١٥٥) , والأزرقى , والفاكهى , والبيهقى , وغيرهم. وأما أثر نافع بن عبد الحارث: فمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة فى قضية واحدة. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: تفشغ} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: شجرها} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: فتم} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بجمع} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: تجراة}
-
واختلف العلماء فى هذه المسألة , فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعنى هذا) , وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف فى الواقعة كيف كانت , فلا تقوم بها الحجة , ولأنها تحتمل الخصوصية , فكان الحديث فى النهى عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشترى الجارية للوطأ , فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا ينكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب) ".
-
وقال الحافظ ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (٢/١٠٤/١) وقد ذكر حديث ابن عباس: " وقد عد هذا من الغلطات التى وقعت فى " الصحيح " , وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع , والإنسان أعرف بحال نفسه , قالت: " تزوجنى رسول الله
vol. 4, p. 228صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".
-
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ".
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (٤/١٣٧ ـ ١٣٨) دون ذكر سرف.
-
وأخرجه أحمد (٦/٣٣٢ , ٣٣٥) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.