١٢٩ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 159

  1. لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ.

    vol. 1, p. 159
  2. لنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.

    قلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.