١٣٠ - مسألة
2 paragraphs · vol. 1, p. 159
- vol. 1, p. 159
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.
-
لنا: خبر أبي قتادة.
2 paragraphs · vol. 1, p. 159
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.
وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.
وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.
لنا: خبر أبي قتادة.