١٣٠ - مسألة

2 paragraphs · vol. 1, p. 159

  1. يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.

    وقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.

    وقال الشافعي: لا يطيل في الكل.

    vol. 1, p. 159
  2. لنا: خبر أبي قتادة.