٣١٣ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 1, p. 349
- vol. 1, p. 349
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.
-
وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.
-
لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م) : «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق ﷺ الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.