٣١٣ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 1, p. 349

  1. وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.

    وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.

    vol. 1, p. 349
  2. وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.

  3. لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م) : «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق ﷺ الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.