٣١٤ - [مسألة].

3 paragraphs · vol. 1, p. 349

  1. يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

    وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

    وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.

    vol. 1, p. 349
  2. أسامةُ بن زيدٍ (خ م) عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ» .

    قلتُ: لا دليل فيه، أو هو دليلٌ للجماعةِ.

    vol. 1, p. 350
  3. (ق) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ، نا مروانُ بن محمدٍ، نا أبو يزيد الخولانيُّ، عن سيارِ بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: «فرض رسولُ اللهِ ﷺ زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ، فهي صدقةٌ من الصدقات» .

    قلت: ولو صحَّ هذا، فلا ينهضُ بالدلالة.