٣٢٣ - [مسألة]

2 paragraphs · vol. 1, p. 358

  1. يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافاً للشافعيِّ.

    vol. 1, p. 358
  2. لنا حديثُ معاذٍ: «أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم» .