٣٢٤ - [مسألة]
3 paragraphs · vol. 1, p. 358
- vol. 1, p. 358
لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.
- vol. 1, p. 359
وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ، ومالكٍ.
-
وعن الشافعيِّ قولان:
لنا عمومُ قولِهِ: «وتردُّ في فُقرائهمِ» .
3 paragraphs · vol. 1, p. 358
لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.
وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ، ومالكٍ.
وعن الشافعيِّ قولان:
لنا عمومُ قولِهِ: «وتردُّ في فُقرائهمِ» .