٣٢٤ - [مسألة]

3 paragraphs · vol. 1, p. 358

  1. لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.

    vol. 1, p. 358
  2. وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ، ومالكٍ.

    vol. 1, p. 359
  3. وعن الشافعيِّ قولان:

    لنا عمومُ قولِهِ: «وتردُّ في فُقرائهمِ» .