٣٨٢ - [مسألة]
2 paragraphs · vol. 2, p. 23
- vol. 2, p. 23
الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.
وقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.
وقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.
-
وفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ» .